____________________
بالمعنى الحقيقي، كما أنه ربما يوجب القطع في مورد بظهور اللفظ في معنى أعم من أن يكون حقيقيا أو مجازيا، وهذا المقدار - أعني القطع بظهور اللفظ في معنى ما - كاف في مقام الافتاء، لعدم توقفه على معرفة أن المعنى حقيقي أو مجازي.
(1) فما نفاه هناك هو الوثوق بالأوضاع في جميع الموارد، فلا ينافيه حصوله في بعض الموارد، فتدبر.
(2) أي: بعد الظفر بذلك المعنى وبغير ذلك المعنى في اللغة، و غرضه:
أنه بعد الظفر بذلك المعنى وبغيره في اللغة ربما يحصل الوثوق بقرائن حالية أو مقالية أو مقامية بكون اللفظ ظاهرا في ذلك المعنى، فيحمل عليه في مقام الاستنباط.
(3) الضمير راجع (إلى (معنى) في قوله: (ظاهر في معنى) أي: وان لم نقطع بأن اللفظ - الذي كان ظاهرا في معنى - حقيقة في ذلك المعنى أو مجاز فيه، لكفاية الظهور في مقام الفتوى.
(1) فما نفاه هناك هو الوثوق بالأوضاع في جميع الموارد، فلا ينافيه حصوله في بعض الموارد، فتدبر.
(2) أي: بعد الظفر بذلك المعنى وبغير ذلك المعنى في اللغة، و غرضه:
أنه بعد الظفر بذلك المعنى وبغيره في اللغة ربما يحصل الوثوق بقرائن حالية أو مقالية أو مقامية بكون اللفظ ظاهرا في ذلك المعنى، فيحمل عليه في مقام الاستنباط.
(3) الضمير راجع (إلى (معنى) في قوله: (ظاهر في معنى) أي: وان لم نقطع بأن اللفظ - الذي كان ظاهرا في معنى - حقيقة في ذلك المعنى أو مجاز فيه، لكفاية الظهور في مقام الفتوى.