منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٣٣٩
في المورد ظاهر في معنى (1) بعد الظفر به وبغيره (2) في اللغة وان لم يقطع [نقطع] بأنه حقيقة فيه (3) أو مجاز [1] كما اتفق كثيرا،
____________________
بالمعنى الحقيقي، كما أنه ربما يوجب القطع في مورد بظهور اللفظ في معنى أعم من أن يكون حقيقيا أو مجازيا، وهذا المقدار - أعني القطع بظهور اللفظ في معنى ما - كاف في مقام الافتاء، لعدم توقفه على معرفة أن المعنى حقيقي أو مجازي.
(1) فما نفاه هناك هو الوثوق بالأوضاع في جميع الموارد، فلا ينافيه حصوله في بعض الموارد، فتدبر.
(2) أي: بعد الظفر بذلك المعنى وبغير ذلك المعنى في اللغة، و غرضه:
أنه بعد الظفر بذلك المعنى وبغيره في اللغة ربما يحصل الوثوق بقرائن حالية أو مقالية أو مقامية بكون اللفظ ظاهرا في ذلك المعنى، فيحمل عليه في مقام الاستنباط.
(3) الضمير راجع (إلى (معنى) في قوله: (ظاهر في معنى) أي: وان لم نقطع بأن اللفظ - الذي كان ظاهرا في معنى - حقيقة في ذلك المعنى أو مجاز فيه، لكفاية الظهور في مقام الفتوى.

[1] بل يمكن إثبات الوضع بقول اللغوي أيضا بعد البناء على وثاقته في نقل موارد الاستعمال، بأن يقال: انه بعد وقوفه على استعمال أهل اللسان لفظا في معنى بلا قرينة، فلا محالة يكون ذلك المعنى حقيقيا، إذ لو كان مجازيا لنصبوا عليه قرينة، واحتمال نصبهم لها وإهمال اللغوي لذكرها خلاف ما فرض من كونه ثقة في النقل، كما أن احتمال وجود قرينة خفية على اللغوي مندفع بالأصل.
وبالجملة: فنقل اللغوي لموارد الاستعمال - مع ملاحظة ما عرفت - يدل
(٣٣٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست