____________________
وتوابعهما يشهد بصحة المؤاخذة على العزم على المخالفة، وعدم صحتها على مجرد سوء السريرة.
(1) أي: من دون العزم، وحسن المؤاخذة مع العزم، وضميرا (مؤاخذته سريرته) راجعان إلى العبد.
(2) أي: بعدم صحة المؤاخذة إلا مع العزم.
(3) بيان للموصول في (وما يستتبعان) فان استحقاق النيران والجنان مترتب على العصيان والإطاعة، وهذه الأحكام كلها عقلية كما ثبت في محله.
(4) يعني: ما ذكرنا من عدم صحة المؤاخذة إلا مع العزم يكون مع بقاء الفعل المتجري به. إلخ، وهذا إشارة إلى الجهة الثانية في جهات البحث في التجري أعني الجهة الأصولية، وهي أن القطع بوجوب فعل أو حرمته هل يوجب حدوث مصلحة أو مفسدة فيه تقتضي وجوبه أو حرمته شرعا أم لا؟ وحاصل ما أفاده المصنف أن الفعل المتجري به باق على ما كان عليه واقعا من المحبوبية أو المبغوضية، ولا يتغير عنه بسبب تعلق القطع به، فلا يحدث فيه عنوان المحبوبية أو المبغوضية بتعلقه به، وليس كالضرر والاضطرار من العناوين المغيرة للأحكام الأولية وعليه، فلا يصير شرب الماء مبغوضا للشارع بسبب تعلق قطع العبد بخمريته، كما لا يصير قتل ولد المولى محبوبا له بسبب تعلق علم العبد بكونه عدوا للمولى وهكذا.
(1) أي: من دون العزم، وحسن المؤاخذة مع العزم، وضميرا (مؤاخذته سريرته) راجعان إلى العبد.
(2) أي: بعدم صحة المؤاخذة إلا مع العزم.
(3) بيان للموصول في (وما يستتبعان) فان استحقاق النيران والجنان مترتب على العصيان والإطاعة، وهذه الأحكام كلها عقلية كما ثبت في محله.
(4) يعني: ما ذكرنا من عدم صحة المؤاخذة إلا مع العزم يكون مع بقاء الفعل المتجري به. إلخ، وهذا إشارة إلى الجهة الثانية في جهات البحث في التجري أعني الجهة الأصولية، وهي أن القطع بوجوب فعل أو حرمته هل يوجب حدوث مصلحة أو مفسدة فيه تقتضي وجوبه أو حرمته شرعا أم لا؟ وحاصل ما أفاده المصنف أن الفعل المتجري به باق على ما كان عليه واقعا من المحبوبية أو المبغوضية، ولا يتغير عنه بسبب تعلق القطع به، فلا يحدث فيه عنوان المحبوبية أو المبغوضية بتعلقه به، وليس كالضرر والاضطرار من العناوين المغيرة للأحكام الأولية وعليه، فلا يصير شرب الماء مبغوضا للشارع بسبب تعلق قطع العبد بخمريته، كما لا يصير قتل ولد المولى محبوبا له بسبب تعلق علم العبد بكونه عدوا للمولى وهكذا.