منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٢٤٧
والحاصل: أن موضوعية نفس الذات توجب اجتماع الحكمين حال الشك وان لم يجتمعا في رتبة الذات، لتأخر موضوع الحكم الظاهري عن تلك الرتبة، هذا.
مضافا إلى: أن إنكار الحكم الواقعي حال الشك مساوق للتصويب، و هو خلاف الفرض.
و بالجملة: فإشكال المصنف وارد على هذا الجمع، كوروده على الجمعين السابقين.
وهناك وجوه أخرى للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري:
منها: ما عن الشيخ الأعظم (قده) فإنه - بعد الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري باختلاف الرتبة في الأصول العملية - قد جمع بينهما في الامارات بوجه آخر، وهو: أن المجعول في الامارات هي الهوهوية بين المؤدى والواقع، ففي صورة إصابة الامارة يكون مؤداها هو الواقع حقيقة، وفي صورة الخطأ لا حكم للامارة أصلا، فلا يلزم اجتماع الضدين ولا المثلين.
وفيه: أن ذلك متجه بناء على حجية الامارات غير العلمية ببناء العقلا الذين لا يعملون بغير العلم العادي من الظن والشك، فحينئذ تكون الامارة مع الإصابة منجزة للواقع ومع الخطأ معذرة. وأما بناء على التعبد في حجية الامارات كما هو صريح كلامه (قده) في دليل الانسداد (أو ما حكم حكما جعليا بأنه نفس المراد) فلا بد من ترتيب الأثر الشرعي على حجية الامارات، لأنه كسائر التنزيلات الشرعية كتنزيل الطواف منزلة الصلاة، فحجية الامارة شرعا عبارة عن ترتيب الأثر الشرعي عليها، وهذا مستلزم لاجتماع الحكمين الواقعي