____________________
الله تعالى.
(1) استدراك على ما ذكره من عدم التفاوت في حجية القطع في نظر العقل بين أسبابه المتعارفة وغيرها، وإشارة إلى قطع القطاع المأخوذ في موضوع الحكم، وحاصل الاستدراك - الذي نبه عليه الشيخ الأعظم (قده) أيضا في أول رسالة القطع بقوله: (وحكمه أنه يتبع في اعتباره مطلقا أو على وجه خاص دليل ذلك الحكم الثابت. إلخ) - أنه قد يتفاوت حال حجية القطع المأخوذ في موضوع الحكم شرعا، فلا يكون حجة مطلقا أي: من أي سبب حصل وان كان سببا غير متعارف، بل انما يكون حجة إذا حصل من سبب متعارف أو على وجه مخصوص، والمدار في عموم وخصوص سبب القطع الموجب لحجيته هو دلالة الدليل الذي أخذ القطع دخيلا في موضوع الحكم و لو كانت تلك الدلالة بمعونة القرائن التي منها مناسبة الحكم والموضوع.
(2) أي: حال حجية القطع المأخوذ في الموضوع شرعا.
(3) أي: دليل الحكم، وضميرا (عمومه، خصوصه) راجعان إلى السبب.
(1) استدراك على ما ذكره من عدم التفاوت في حجية القطع في نظر العقل بين أسبابه المتعارفة وغيرها، وإشارة إلى قطع القطاع المأخوذ في موضوع الحكم، وحاصل الاستدراك - الذي نبه عليه الشيخ الأعظم (قده) أيضا في أول رسالة القطع بقوله: (وحكمه أنه يتبع في اعتباره مطلقا أو على وجه خاص دليل ذلك الحكم الثابت. إلخ) - أنه قد يتفاوت حال حجية القطع المأخوذ في موضوع الحكم شرعا، فلا يكون حجة مطلقا أي: من أي سبب حصل وان كان سببا غير متعارف، بل انما يكون حجة إذا حصل من سبب متعارف أو على وجه مخصوص، والمدار في عموم وخصوص سبب القطع الموجب لحجيته هو دلالة الدليل الذي أخذ القطع دخيلا في موضوع الحكم و لو كانت تلك الدلالة بمعونة القرائن التي منها مناسبة الحكم والموضوع.
(2) أي: حال حجية القطع المأخوذ في الموضوع شرعا.
(3) أي: دليل الحكم، وضميرا (عمومه، خصوصه) راجعان إلى السبب.