____________________
(1) يعني: أن القطع بظهور اللفظ في معنى - وان لم يعلم بأنه معنى حقيقي له - كاف في مقام استنباط الحكم، إذ المدار على الظهور، و هو حاصل بالفرض، دون تمييز كونه حقيقيا أو مجازيا، كما تقدم.
فتلخص: أن قول اللغوي حجة من باب الظن المطلق بناء على تمامية مقدمات الانسداد في الاحكام، وغير حجة بناء على عدم تماميتها و ان فرض انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات، إذ لا يكفي مجرد ذلك في إثبات حجية قوله كما مر، الا إذا أفاد الوثوق والعلم العادي بكون اللفظ ظاهرا في المعنى، والله العالم.
فتلخص: أن قول اللغوي حجة من باب الظن المطلق بناء على تمامية مقدمات الانسداد في الاحكام، وغير حجة بناء على عدم تماميتها و ان فرض انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات، إذ لا يكفي مجرد ذلك في إثبات حجية قوله كما مر، الا إذا أفاد الوثوق والعلم العادي بكون اللفظ ظاهرا في المعنى، والله العالم.