____________________
كونه معلوما.
إذا عرفت هذين الامرين، فاعلم: أن للحجية آثارا أربعة: التنجيز في صورة الإصابة، والتعذير في صورة الخطأ، والتجري في صورة مخالفة الامارة المخطئة والانقياد في صورة موافقتها، وموضوع هذه الآثار الأربعة هو الحجية الفعلية دون الانشائية، وذلك لان الحجة ما يصح أن يحتج به العبد على مولاه ليثبت عذره، ويصح للمولى أن يحتج به على العبد ليقطع عذره، ومن المعلوم توقف هذين الاثرين على العلم بالحجية التي هي من الأمور الاعتبارية، فإذا شك في حجية شئ قطع بعدم ترتب هذين الاثرين عليه. ومن هنا يعلم أن المراد بالأصل في المقام هو القاعدة العقلية القاضية بعدم ترتب الحكم قطعا على الموضوع الذي ينتفي جزؤه أو قيده، فلا حاجة في إثبات عدم ترتب آثار الحجية على الامارة المشكوكة حجيتها إلى إجراء أصالة عدم الحجية، بل لا يعقل إجراؤها، لاستلزامها إحراز ما هو المحرز وجدانا بالتعبد، لما عرفت من انتفاء الحكم وجدانا بانتفاء موضوعه كلا أو بعضا كما هو واضح.
إذا عرفت هذين الامرين، فاعلم: أن للحجية آثارا أربعة: التنجيز في صورة الإصابة، والتعذير في صورة الخطأ، والتجري في صورة مخالفة الامارة المخطئة والانقياد في صورة موافقتها، وموضوع هذه الآثار الأربعة هو الحجية الفعلية دون الانشائية، وذلك لان الحجة ما يصح أن يحتج به العبد على مولاه ليثبت عذره، ويصح للمولى أن يحتج به على العبد ليقطع عذره، ومن المعلوم توقف هذين الاثرين على العلم بالحجية التي هي من الأمور الاعتبارية، فإذا شك في حجية شئ قطع بعدم ترتب هذين الاثرين عليه. ومن هنا يعلم أن المراد بالأصل في المقام هو القاعدة العقلية القاضية بعدم ترتب الحكم قطعا على الموضوع الذي ينتفي جزؤه أو قيده، فلا حاجة في إثبات عدم ترتب آثار الحجية على الامارة المشكوكة حجيتها إلى إجراء أصالة عدم الحجية، بل لا يعقل إجراؤها، لاستلزامها إحراز ما هو المحرز وجدانا بالتعبد، لما عرفت من انتفاء الحكم وجدانا بانتفاء موضوعه كلا أو بعضا كما هو واضح.