____________________
(1) أي: بالصرف ولو بنحو التقييد، وهذا جواب (لا يقال) وهو مشتمل على وجوه:
الأول: أن الالتزام بالصرف ولو بنحو التقييد يستلزم أحد محذورين على سبيل منع الخلو اما التصويب المحال واما التصويب المجمع على بطلانه، توضيح ذلك: أنه بناء على الصرف المطلق - أي لا بنحو التقييد - بمعنى كون التكليف مصروفا عن الواقع إلى مؤدى الطريق من غير تقييده بالواقع بأن يكون المنجز على المكلف هو مؤدى الطريق وان خالف الواقع، يلزم التصويب المحال.
أما لزوم التصويب، فلفرض دوران الحكم وجودا وعدما مدار الطريق. وأما أنه محال، فلان كون شئ طريقا إلى شئ يقتضي تقدم وجود ذي الطريق على الطريق حتى يكون الطريق مؤديا إليه، وفرض ذي الطريق فيما نحن فيه مؤدى الطريق يقتضي تأخر وجوده عن الطريق، لان مؤدى الطريق لا يتحقق إلا بعد قيام الطريق عليه، فيلزم أن يكون ذو الطريق - وهو هنا مؤداه - مقدما ومؤخرا
الأول: أن الالتزام بالصرف ولو بنحو التقييد يستلزم أحد محذورين على سبيل منع الخلو اما التصويب المحال واما التصويب المجمع على بطلانه، توضيح ذلك: أنه بناء على الصرف المطلق - أي لا بنحو التقييد - بمعنى كون التكليف مصروفا عن الواقع إلى مؤدى الطريق من غير تقييده بالواقع بأن يكون المنجز على المكلف هو مؤدى الطريق وان خالف الواقع، يلزم التصويب المحال.
أما لزوم التصويب، فلفرض دوران الحكم وجودا وعدما مدار الطريق. وأما أنه محال، فلان كون شئ طريقا إلى شئ يقتضي تقدم وجود ذي الطريق على الطريق حتى يكون الطريق مؤديا إليه، وفرض ذي الطريق فيما نحن فيه مؤدى الطريق يقتضي تأخر وجوده عن الطريق، لان مؤدى الطريق لا يتحقق إلا بعد قيام الطريق عليه، فيلزم أن يكون ذو الطريق - وهو هنا مؤداه - مقدما ومؤخرا