____________________
التكليف، وهذا هو المورد الثاني، وتوضيحه: أنه إذا دل جميع ما احتملت طريقيته على نفي التكليف في مورد، كما إذا فرض قيام خبر الثقة والاجماع المنقول والشهرة وغيرها مما يحتمل كونه طريقا على عدم حرمة شرب التتن مثلا، فإنه يرفع اليد عن الاحتياط هنا أيضا من ناحية هذا العلم الاجمالي الصغير، لكنه يجب بمقتضى العلم الاجمالي الكبير، لكون الحكم مشكوكا أو موهوما.
(1) هذا هو المورد الثالث، توضيحه: أنه إذا تعارض فردان من بعض الطرق، فان كانا خبرين وكان أحدهما مثبتا والاخر نافيا كما إذا دل أحدهما على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، والاخر على عدمه، قدم النافي منهما ان كان أرجح من المثبت أو مساويا له، و لا مجال حينئذ للاحتياط في الطريق، لتنافيهما، فلا بد من رفع اليد عن الاحتياط في العلم الاجمالي الصغير في هذا المورد أيضا، فيكون خارجا عن الاحتياط الصغير، وداخلا في الاحتياط الكبير.
وان كان الطريقان المتعارضان من غير الخبر سواء كانا من سنخ واحد كما إذا كانا شهرتين أو إجماعين، أم من سنخين كأن يكون أحدهما خبرا والاخر إجماعا مثلا، فإنه لا يجب الاحتياط فيهما مطلقا سواء قلنا بالتخيير أم التساقط، إذ على الأول يؤخذ بالنافي، وعلى الثاني يسقط كلاهما عن الحجية، فيكون كما إذا لم يقم مظنون الاعتبار على ثبوت التكليف أصلا.
(2) كما إذا دل أحد الخبرين على وجوب تثليث التسبيحات الأربع والاخر على عدم وجوبه. وضمير (فيه) راجع إلى الموصول في (فيما) المراد به التكليف.
(1) هذا هو المورد الثالث، توضيحه: أنه إذا تعارض فردان من بعض الطرق، فان كانا خبرين وكان أحدهما مثبتا والاخر نافيا كما إذا دل أحدهما على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، والاخر على عدمه، قدم النافي منهما ان كان أرجح من المثبت أو مساويا له، و لا مجال حينئذ للاحتياط في الطريق، لتنافيهما، فلا بد من رفع اليد عن الاحتياط في العلم الاجمالي الصغير في هذا المورد أيضا، فيكون خارجا عن الاحتياط الصغير، وداخلا في الاحتياط الكبير.
وان كان الطريقان المتعارضان من غير الخبر سواء كانا من سنخ واحد كما إذا كانا شهرتين أو إجماعين، أم من سنخين كأن يكون أحدهما خبرا والاخر إجماعا مثلا، فإنه لا يجب الاحتياط فيهما مطلقا سواء قلنا بالتخيير أم التساقط، إذ على الأول يؤخذ بالنافي، وعلى الثاني يسقط كلاهما عن الحجية، فيكون كما إذا لم يقم مظنون الاعتبار على ثبوت التكليف أصلا.
(2) كما إذا دل أحد الخبرين على وجوب تثليث التسبيحات الأربع والاخر على عدم وجوبه. وضمير (فيه) راجع إلى الموصول في (فيما) المراد به التكليف.