وأما تفويت المصلحة (2)، فلا شبهة في أنه ليس فيه (3) مضرة، بل ربما يكون في استيفائها (4) المضرة كما في الاحسان بالمال، هذا.
مع منع (5) كون الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور بها
____________________
(1) أي: على الفاعل، وضمير (عليه) المتقدم راجع إلى الفعل.
(2) غرضه منع الصغرى - أعني كون الظن بالحكم ملازما للظن بالضرر - مطلقا سواء كان المظنون الحرمة أم الوجوب. أما الحرمة، فقد تقدم الكلام فيها، وأما الوجوب - وهو المقصود بالذكر فعلا - فمحصل ما أفاده في وجهه: أن مخالفة الوجوب المظنون لا توجب الا الظن بفوات المصلحة، ومن المعلوم أن فوات المصلحة ليس ضررا - أي نقصا - بل عدم نفع، ومن الواضح أن تحصيل النفع غير لازم حتى يجب العمل بالوجوب المظنون.
وقد تحصل من جميع ذكرنا في منع صغرى هذا الدليل العقلي: أن الملازمة المدعاة بين الظن بالحكم والظن بالضرر ممنوعة سواء كان الحكم المظنون وجوبا أم حرمة، وسواء أريد بالضرر الضرر الدنيوي - أعني المفسدة - أم الأخروي أعني العقوبة، وعليه فلا يكون الظن بالحكم حجة.
(3) أي: في تفويت المصلحة، وضمير (أنه) للشأن.
(4) أي: استيفاء المصلحة، وغرضه: أن فوات المصلحة لا يكون مطلقا ضررا، لعدم كونه نقصا، بل قد يكون الضرر في استيفائها كما في استيفاء مصلحة الاحسان بالمال والجهاد، فان الأول موقوف على الضرر المالي والثاني على الضرر النفسي.
(5) هذا ثاني الوجهين اللذين ذكرهما في منع الصغرى بناء على الاحتمال
(2) غرضه منع الصغرى - أعني كون الظن بالحكم ملازما للظن بالضرر - مطلقا سواء كان المظنون الحرمة أم الوجوب. أما الحرمة، فقد تقدم الكلام فيها، وأما الوجوب - وهو المقصود بالذكر فعلا - فمحصل ما أفاده في وجهه: أن مخالفة الوجوب المظنون لا توجب الا الظن بفوات المصلحة، ومن المعلوم أن فوات المصلحة ليس ضررا - أي نقصا - بل عدم نفع، ومن الواضح أن تحصيل النفع غير لازم حتى يجب العمل بالوجوب المظنون.
وقد تحصل من جميع ذكرنا في منع صغرى هذا الدليل العقلي: أن الملازمة المدعاة بين الظن بالحكم والظن بالضرر ممنوعة سواء كان الحكم المظنون وجوبا أم حرمة، وسواء أريد بالضرر الضرر الدنيوي - أعني المفسدة - أم الأخروي أعني العقوبة، وعليه فلا يكون الظن بالحكم حجة.
(3) أي: في تفويت المصلحة، وضمير (أنه) للشأن.
(4) أي: استيفاء المصلحة، وغرضه: أن فوات المصلحة لا يكون مطلقا ضررا، لعدم كونه نقصا، بل قد يكون الضرر في استيفائها كما في استيفاء مصلحة الاحسان بالمال والجهاد، فان الأول موقوف على الضرر المالي والثاني على الضرر النفسي.
(5) هذا ثاني الوجهين اللذين ذكرهما في منع الصغرى بناء على الاحتمال