منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٤٣١
والاخر عرضي وهو كون المخبر فاسقا، وتعليق وجوب التبين على الوصف العرضي دون الذاتي ظاهر في أن سبب الوجوب هو الوصف العرضي، إذ لو كان السبب هو الوصف الذاتي لم يكن وجه للعدول عنه إلى العرضي، لتقدم الذاتي رتبة عليه. وعلى هذا فلا بد من عدم وجوب التبين إذا كان المخبر عادلا، وحينئذ يدور الامر بين وجوب القبول وهو المطلوب، والرد وهو باطل، لاستلزامه أسوئية حال العادل من الفاسق.
وبالجملة: فهذا الوجه لا يخرج عن مفهوم الوصف، لترتب عدم وجوب التبين في خبر غير الفاسق على انتفاء الوصف وهو فسق المخبر.
والاشكال عليه هو: عدم دلالة الوصف على المفهوم، إذ التعليق على الوصف لا يدل على كونه علة منحصرة، والمفروض توقف المفهوم على الانحصار المزبور.
وأما الايراد عليه (تارة بأن كون الخبر خبر واحد أيضا من العناوين العرضية، فكل من عنواني - خبر الواحد - و - خبر الفاسق - عرضي، ويحتمل دخل كليهما في الحكم، وذكر خصوص الفسق لعله من جهة الإشارة إلى فسق الوليد.
وأخرى: بأن تقييد موضوع وجوب التبين بأعم من العادل والفاسق أو بخصوص الفاسق ضروري، إذ لا يعقل الاهمال الثبوتي، وحيث إن كلا من التقييدين محتمل، فلا يدل ذكر الفاسق على تقيد الموضوع به حتى ينتفي وجوب التبين بانتفائه، لاحتمال أن يكون ذكره لنكتة مرت الإشارة إليه. وثالثة بالقطع بعدم دخل الفسق في وجوب التبين، إذ لازمه حجية خبر غير الفاسق وان لم يكن عادلا كمن لم يرتكب المعصية في أول بلوغه مع عدم حصول ملكة العدالة له بعد، وكذا