____________________
المقدسة، فلا تتحقق فعلية الحكم بمعنى إيجابها للبعث والزجر، إذ الاذن مانع عنهما.
(1) يعني: ظهر بما ذكرناه - في دفع الاشكالات الواردة على التعبد بالامارات غير العلمية والأصول العملية، وفي مقام الجمع بين الحكمين الواقعي والظاهري من حمل الحكم الواقعي على الفعلي التعليقي الذي لو علم به لتنجز والظاهري على الفعلي التنجيزي - أنه لا يلزم في بيان إمكان التعبد بالامارات غير العلمية الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والامارات فعليا، والالتزام بأنه شأني كما أفاده شيخنا الأعظم في الرسائل في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بقوله: (الثاني: أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الامارة. إلى أن قال. فالحكم الواقعي فعلي في في حق غير الظان بخلافه، وشأني في حقه.) والحاصل أن مراد المصنف من نفي فعلية الحكم الواقعي ليس نفى الفعلية بكلا معنييها المتقدمين، والالتزام بالشأنية كما ذكره الشيخ (قده)، بل مراد المصنف من نفي الفعلية نفي الفعلية التنجيزية وإثبات التعليقية، وهي أنه لو علم به لتنجز.
(2) توضيحه: أن حمل الاحكام الواقعية على الانشائية - كما أفاده الشيخ - يستلزم ورود إشكالين عليه، أشار إلى أولهما بقوله: (تارة بعدم.) وحاصله:
أن لازم الانشائية عدم لزوم امتثال مؤديات الامارات، إذ المفروض كون مؤدياتها أحكاما إنشائية، ومن المعلوم: أن الحكم الانشائي لا يجب عقلا امتثاله إذا علم به فضلا عما إذا قامت عليه الامارة غير العلمية. ومن البديهي خلافه، للزوم امتثال مؤديات الامارات. وأما الاشكال الثاني فسيأتي توضيحه.
(1) يعني: ظهر بما ذكرناه - في دفع الاشكالات الواردة على التعبد بالامارات غير العلمية والأصول العملية، وفي مقام الجمع بين الحكمين الواقعي والظاهري من حمل الحكم الواقعي على الفعلي التعليقي الذي لو علم به لتنجز والظاهري على الفعلي التنجيزي - أنه لا يلزم في بيان إمكان التعبد بالامارات غير العلمية الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والامارات فعليا، والالتزام بأنه شأني كما أفاده شيخنا الأعظم في الرسائل في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بقوله: (الثاني: أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الامارة. إلى أن قال. فالحكم الواقعي فعلي في في حق غير الظان بخلافه، وشأني في حقه.) والحاصل أن مراد المصنف من نفي فعلية الحكم الواقعي ليس نفى الفعلية بكلا معنييها المتقدمين، والالتزام بالشأنية كما ذكره الشيخ (قده)، بل مراد المصنف من نفي الفعلية نفي الفعلية التنجيزية وإثبات التعليقية، وهي أنه لو علم به لتنجز.
(2) توضيحه: أن حمل الاحكام الواقعية على الانشائية - كما أفاده الشيخ - يستلزم ورود إشكالين عليه، أشار إلى أولهما بقوله: (تارة بعدم.) وحاصله:
أن لازم الانشائية عدم لزوم امتثال مؤديات الامارات، إذ المفروض كون مؤدياتها أحكاما إنشائية، ومن المعلوم: أن الحكم الانشائي لا يجب عقلا امتثاله إذا علم به فضلا عما إذا قامت عليه الامارة غير العلمية. ومن البديهي خلافه، للزوم امتثال مؤديات الامارات. وأما الاشكال الثاني فسيأتي توضيحه.