نعم (3) كان العلم الاجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية التامة (×)
____________________
(1) أي: إلى ما به التفصي وهو وجه الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري.
(2) في أوائل البحث عن حجية الامارات، وملخص ما أفاده في الموردين هو: حمل الحكم الواقعي على الفعلي التعليقي، والظاهري على الفعلي الحتمي، وعدم كون الحكمين حينئذ متناقضين بل هما من الخلافين اللذين يجتمعان، وانتظر لتوضيح البحث في ذلك هناك.
(3) هذا استدراك على ما ذكره من كون رتبة الحكم الظاهري محفوظة مع العلم الاجمالي، كمحفوظيتها في الشبهة البدوية وغير المحصورة، حيث إنه يتراءى منه كون العلم الاجمالي حينئذ كالشك البدوي، فاستدرك على ذلك بقوله: (نعم) وحاصله: أن العلم الاجمالي ليس كالشك البدوي في عدم الاقتضاء للتنجيز، بل هو مقتض لتنجز التكليف بالنسبة إلى كل من وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة كذلك، وهذا هو القول الذي اختاره المصنف هنا، ولكن عدل عنه في بحث الاشتغال وفي حاشيته التي ستتلى عليك.
(2) في أوائل البحث عن حجية الامارات، وملخص ما أفاده في الموردين هو: حمل الحكم الواقعي على الفعلي التعليقي، والظاهري على الفعلي الحتمي، وعدم كون الحكمين حينئذ متناقضين بل هما من الخلافين اللذين يجتمعان، وانتظر لتوضيح البحث في ذلك هناك.
(3) هذا استدراك على ما ذكره من كون رتبة الحكم الظاهري محفوظة مع العلم الاجمالي، كمحفوظيتها في الشبهة البدوية وغير المحصورة، حيث إنه يتراءى منه كون العلم الاجمالي حينئذ كالشك البدوي، فاستدرك على ذلك بقوله: (نعم) وحاصله: أن العلم الاجمالي ليس كالشك البدوي في عدم الاقتضاء للتنجيز، بل هو مقتض لتنجز التكليف بالنسبة إلى كل من وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة كذلك، وهذا هو القول الذي اختاره المصنف هنا، ولكن عدل عنه في بحث الاشتغال وفي حاشيته التي ستتلى عليك.