منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٣٨٦
الواحد الحسي أو الحدسي القريب به حتى يشمله أدلة حجية الخبر.
الثالث: أنه يعتبر في صحة الاستدلال بالاجماع أن لا يكون هناك ما يمكن التمسك به لحكم المسألة، إذ مع وجوده يحتمل استناد المجمعين إليه، لا إلى الاجماع، فلا يحصل القطع بإجماع تعبدي في المسألة.
وعليه فتسقط الاجماعات عن الاعتبار في كثير من الموارد التي يذكر فيها الاجماع وغيره من الأدلة، والاجماعات المجردة عن سائر الوجوه في غاية القلة، وهي معدودة في أبواب الفقه. فالحق أن الاجماعات بمنزلة الشهرة، بل هي عينها كما مر في بعض التعاليق، فلا يمكن الاستناد إليها في الحكم الشرعي، الا الاجماعات المتلقاة بالقبول في كل طبقة مع عدم وجه آخر يصح الاستناد إليه في الفتوى و لو رواية مرسلة، وقد أنهاها بعض الفقهاء رضوان الله عليهم في جميع أبواب الفقه إلى خمسة وعشرين، وآخر إلى أكثر، وثالث إلى أقل من ذلك.
الرابع: أن المحقق النائيني على ما حكاه سيدنا الأستاذ (قدهما) عنه في مجلس الدرس (نفي البأس عن حجية الاجماع في موردين:
أحدهما: نقل الاتفاق عن جميع أرباب الفتاوى وأصحاب الأئمة عليهم السلام حسا، لكشفه قطعا عن رأي المعصوم عليه السلام.
ثانيهما: نقل اتفاق خصوص أرباب الفتاوى من الصدر الأول إلى زمان ناقل الاجماع من دون اتصاله بزمان أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وهذا الاجماع - مع القطع بورع الفقهاء وعدم إفتائهم بغير علم - يكشف عن ظفرهم برواية معتبرة عندهم بحيث لو ظفرنا بها كانت حجة عندنا أيضا بشرط عدم عموم أو إطلاق أو أصل يحتمل استناد المجمعين إليه، إذ مع وجوده يخرج عن