____________________
(1) هذا مزيد بيان لعدم كون القطع من العناوين المحسنة والمقبحة.
(2) هذا ثاني الوجهين، وحاصله: أنه لو سلمنا كون عنوان (مقطوع المبغوضية) من العناوين المغيرة للواقع وموجبا للقبح، لكنه في خصوص المقام لا يصلح لتغيير الواقع، وذلك لان اتصاف فعل بالحسن أو القبح الفعليين منوط بالاختيار - وان لم يكن اتصافه بالحسن أو القبح الاقتضائيين منوطا به - فان الحسن والقبح من الاحكام العقلية المترتبة على العناوين والأفعال الاختيارية، وهذا الشرط - و هو الاختيار - مفقود هنا، إذ العنوان الذي يتوهم كونه مقبحا هو القطع بالحكم كالحرمة أو الوجوب، أو بالصفة كالقطع بخمرية مائع، و من المعلوم أن القاطع لا يقصد ارتكاب الفعل الا بعنوانه الواقعي، لا بعنوان كونه مقطوعا به، فإذا قطع بخمرية مائع وشربه فقد قصد شرب الخمر ولم يقصد شرب مقطوع الخمرية، ومع انتفاء هذا القصد الكاشف عن عدم الاختيار لا يتصف هذا الشرب بالقبح، لانتفاء مناط القبح فيه وهو قصد شرب معلوم الخمرية. بل يمكن أن يقال:
بانتفاء الالتفات إلى هذا العنوان الطارئ - أعني معلوم الخمرية - بعد وضوح كون القطع كالمرآة طريقا محضا إلى متعلقه، ومع عدم الالتفات إلى هذا العنوان يستحيل القصد إليه، ومع امتناعه لا يتصور القصد المقوم للاختيار.
وبالجملة: فلا يصلح عنوان (مقطوع المبغوضية) لان يكون موجبا لقبح الفعل، لكونه غير اختياري للفاعل المتجري على كل حال، اما للغفلة عن عنوان المقطوعية، واما لعدم تعلق غرض عقلائي بقصد عنوان المقطوعية.
(2) هذا ثاني الوجهين، وحاصله: أنه لو سلمنا كون عنوان (مقطوع المبغوضية) من العناوين المغيرة للواقع وموجبا للقبح، لكنه في خصوص المقام لا يصلح لتغيير الواقع، وذلك لان اتصاف فعل بالحسن أو القبح الفعليين منوط بالاختيار - وان لم يكن اتصافه بالحسن أو القبح الاقتضائيين منوطا به - فان الحسن والقبح من الاحكام العقلية المترتبة على العناوين والأفعال الاختيارية، وهذا الشرط - و هو الاختيار - مفقود هنا، إذ العنوان الذي يتوهم كونه مقبحا هو القطع بالحكم كالحرمة أو الوجوب، أو بالصفة كالقطع بخمرية مائع، و من المعلوم أن القاطع لا يقصد ارتكاب الفعل الا بعنوانه الواقعي، لا بعنوان كونه مقطوعا به، فإذا قطع بخمرية مائع وشربه فقد قصد شرب الخمر ولم يقصد شرب مقطوع الخمرية، ومع انتفاء هذا القصد الكاشف عن عدم الاختيار لا يتصف هذا الشرب بالقبح، لانتفاء مناط القبح فيه وهو قصد شرب معلوم الخمرية. بل يمكن أن يقال:
بانتفاء الالتفات إلى هذا العنوان الطارئ - أعني معلوم الخمرية - بعد وضوح كون القطع كالمرآة طريقا محضا إلى متعلقه، ومع عدم الالتفات إلى هذا العنوان يستحيل القصد إليه، ومع امتناعه لا يتصور القصد المقوم للاختيار.
وبالجملة: فلا يصلح عنوان (مقطوع المبغوضية) لان يكون موجبا لقبح الفعل، لكونه غير اختياري للفاعل المتجري على كل حال، اما للغفلة عن عنوان المقطوعية، واما لعدم تعلق غرض عقلائي بقصد عنوان المقطوعية.