ولا يخفى مجازفة هذه الدعوى (3)، لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره (4) من الخصوصيات، ومعه (5) لا مجال لتحصيل القطع برضائه عليه السلام من تتبعها. وهكذا (6) حال تتبع الاجماعات المنقولة.
____________________
(1) يعني: حدسا، لعدم وجود الاجماع الدخولي، وبطلان اللطفي عند المصنف، وضمير (به) راجع إلى اعتبار الخبر.
(2) عطف على (من تتبع) وهذا تقريب للاجماع المنقول بالتواتر على اعتبار الخبر الواحد، وعليه فلا يلزم الدور، لأنه انما يلزم لو كان الاجماع محكيا بخبر الواحد كما لا يخفى.
(3) غرضه المناقشة في دعوى الاجماع المحصل على اعتبار خبر الواحد، وحاصلها: اختلاف الفتاوى في الخصوصيات الدخيلة في حجية خبر الواحد، إذ العنوان في بعضها خبر الثقة كما نسب إلى مشهور القدماء، وفي بعضها الاخر خبر العدل الامامي على الاختلاف في اعتبار تعدد المزكي كما ذهب إليه صاحب المعالم، وكفاية تزكية واحد كما ذهب إليه العلامة في التهذيب، وفي بعضها الاخر شئ آخر ككونه مقبولا عند الأصحاب كما عن المعتبر، ومع هذا الاختلاف وعدم وصول شئ من هذه العناوين إلى حد الاجماع كيف يمكن دعوى الاجماع والقطع برضا المعصوم عليه السلام باعتبار خبر الواحد.
(4) أي: في اعتبار الخبر الواحد، و (من الخصوصيات) بيان للموصول في (فيما أخذ) وقد عرفت المراد من الخصوصيات.
(5) أي: ومع اختلاف الفتاوى في الحجية لا مجال. إلخ، وضمير (تتبعها) يرجع إلى الفتاوى.
(6) هذا مناقشة بالنسبة إلى الاجماعات المنقولة على حجية خبر الواحد
(2) عطف على (من تتبع) وهذا تقريب للاجماع المنقول بالتواتر على اعتبار الخبر الواحد، وعليه فلا يلزم الدور، لأنه انما يلزم لو كان الاجماع محكيا بخبر الواحد كما لا يخفى.
(3) غرضه المناقشة في دعوى الاجماع المحصل على اعتبار خبر الواحد، وحاصلها: اختلاف الفتاوى في الخصوصيات الدخيلة في حجية خبر الواحد، إذ العنوان في بعضها خبر الثقة كما نسب إلى مشهور القدماء، وفي بعضها الاخر خبر العدل الامامي على الاختلاف في اعتبار تعدد المزكي كما ذهب إليه صاحب المعالم، وكفاية تزكية واحد كما ذهب إليه العلامة في التهذيب، وفي بعضها الاخر شئ آخر ككونه مقبولا عند الأصحاب كما عن المعتبر، ومع هذا الاختلاف وعدم وصول شئ من هذه العناوين إلى حد الاجماع كيف يمكن دعوى الاجماع والقطع برضا المعصوم عليه السلام باعتبار خبر الواحد.
(4) أي: في اعتبار الخبر الواحد، و (من الخصوصيات) بيان للموصول في (فيما أخذ) وقد عرفت المراد من الخصوصيات.
(5) أي: ومع اختلاف الفتاوى في الحجية لا مجال. إلخ، وضمير (تتبعها) يرجع إلى الفتاوى.
(6) هذا مناقشة بالنسبة إلى الاجماعات المنقولة على حجية خبر الواحد