ولا منشأ لتوهم الاختصاص (4) بالظن بالواقع الا توهم أنه قضية
____________________
في حال الانفتاح) الا أنه أبدل (المؤمن) ب (المبرئ للذمة) وأسقط القطع بإتيان الواقع الجعلي، ولا بأس به بعد كون ما أفاده في قوله (و ذلك) تكرارا لما ذكره قبيل هذا.
(1) أي: كيف يكون الاتيان بالمكلف به الحقيقي بما هو مؤدى الطريق - أي بوصف أنه متعلق العلم - مبرئا للذمة لا بما هو هو ومحض أنه الواقع؟ مع أن القطع طريق محض. إلخ.
(2) كما تقدم في أول الكتاب، فلاحظ.
(3) أي: أن مقتضى مؤمنية القطع بالواقع الحقيقي والجعلي هو التنزل إلى الظن بعد وضوح أنه في حال الانسداد قائم مقام القطع، سواء تعلق الظن بالواقع أم بالطريق.
(4) هذا شروع في بيان وجه القول باختصاص الحجية الثابتة بدليل الانسداد بالظن بالواقع، وعدم شموله للظن بالطريق، وحاصله: أن مصب المقدمات لما كان خصوص الفروع، فمقتضى ذلك اختصاص نتيجتها - وهي اعتبار الظن - بنفس الحكم الشرعي الفرعي كالوجوب والاستحباب مثلا، دون الظن بطريقية مثل خبر العدل إلى الواقع، إذ مفاد المقدمات أجنبي عنه، ومعه لا موجب للتنزل
(1) أي: كيف يكون الاتيان بالمكلف به الحقيقي بما هو مؤدى الطريق - أي بوصف أنه متعلق العلم - مبرئا للذمة لا بما هو هو ومحض أنه الواقع؟ مع أن القطع طريق محض. إلخ.
(2) كما تقدم في أول الكتاب، فلاحظ.
(3) أي: أن مقتضى مؤمنية القطع بالواقع الحقيقي والجعلي هو التنزل إلى الظن بعد وضوح أنه في حال الانسداد قائم مقام القطع، سواء تعلق الظن بالواقع أم بالطريق.
(4) هذا شروع في بيان وجه القول باختصاص الحجية الثابتة بدليل الانسداد بالظن بالواقع، وعدم شموله للظن بالطريق، وحاصله: أن مصب المقدمات لما كان خصوص الفروع، فمقتضى ذلك اختصاص نتيجتها - وهي اعتبار الظن - بنفس الحكم الشرعي الفرعي كالوجوب والاستحباب مثلا، دون الظن بطريقية مثل خبر العدل إلى الواقع، إذ مفاد المقدمات أجنبي عنه، ومعه لا موجب للتنزل