هل تنجز التكليف بالقطع [1]
____________________
كما إذا تعلق الظن بإطلاق ماء، فان الاطلاق موضوع لاثار شرعية، كجواز الغسل والتوضؤ والتطهير الخبثي به، فحال الظن الطريقي المحض حال القطع الطريقي الصرف، فلا أثر له الا حكم العقل بلزوم متابعته في حال الانسداد بناء على الحكومة، هذا في الظن الذي لم يقم دليل شرعي على اعتباره. وأما إذا قام عليه كالظنون الخاصة، فلا إشكال في كونه واسطة لاثبات متعلقه تعبدا سواء كان موضوعا أم حكما، فيصح تأليف قياس منه تكون صغراه وجدانية، كقولنا:
(هذا مظنون الخمرية أو مظنون الوجوب واجب) وكبراه شرعية، و هي (كل مظنون الخمرية واجب الاجتناب) أو (كل مظنون الوجوب واجب) كما لا يخفى.
(هذا مظنون الخمرية أو مظنون الوجوب واجب) وكبراه شرعية، و هي (كل مظنون الخمرية واجب الاجتناب) أو (كل مظنون الوجوب واجب) كما لا يخفى.