ثم انه أشكل (2) أيضا بأن الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر
____________________
(1) خبر (أن الانذار) وضميره راجع إلى معالم الدين.
(2) أي: أشكل الاستدلال، وضمير (أنه) للشأن. وهذا إيراد على أصل الاستدلال بالآية بتقاريبها الثلاثة، وهو ثالث الاشكالات التي ذكرها الشيخ (قده) بقوله: (الثالث: لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذرين ولو لم يفد العلم، لكن لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث إنه خبر، لان الانذار هو الابلاغ مع التخويف، ومن المعلوم أن التخويف لا يجب إلا على الوعاظ في مقام الايعاد على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها إلى أن قال:
توضيح ذلك [1] أن المنذر اما أن ينذر ويخوف على وجه الافتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده، واما أن يذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجة. إلخ) وحاصل الاشكال: أن الآية لا تصلح لاثبات حجية الخبر من حيث كونه خبرا وان سلمنا وجوب التحذر مطلقا وان لم يفد الانذار علم المنذر - بالفتح - بصدق المنذر، وذلك لان شأن الراوي تحمل الرواية ونقلها إلى غيره من دون إنذار وتخويف، و الآية انما تثبت حجية الخبر فيما إذا كان مع التخويف والانذار، والتوعيد شأن الواعظ الذي وظيفته الارشاد، وشأن المجتهد بالنسبة إلى العوام، فالآية لا تدل على اعتبار الخبر بما هو خبر، بل تدل على اعتباره بما هو إنذار، وهو أمر اجتهادي، فالأولى الاستدلال بها على اعتبار الفتوى.
(2) أي: أشكل الاستدلال، وضمير (أنه) للشأن. وهذا إيراد على أصل الاستدلال بالآية بتقاريبها الثلاثة، وهو ثالث الاشكالات التي ذكرها الشيخ (قده) بقوله: (الثالث: لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذرين ولو لم يفد العلم، لكن لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث إنه خبر، لان الانذار هو الابلاغ مع التخويف، ومن المعلوم أن التخويف لا يجب إلا على الوعاظ في مقام الايعاد على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها إلى أن قال:
توضيح ذلك [1] أن المنذر اما أن ينذر ويخوف على وجه الافتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده، واما أن يذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجة. إلخ) وحاصل الاشكال: أن الآية لا تصلح لاثبات حجية الخبر من حيث كونه خبرا وان سلمنا وجوب التحذر مطلقا وان لم يفد الانذار علم المنذر - بالفتح - بصدق المنذر، وذلك لان شأن الراوي تحمل الرواية ونقلها إلى غيره من دون إنذار وتخويف، و الآية انما تثبت حجية الخبر فيما إذا كان مع التخويف والانذار، والتوعيد شأن الواعظ الذي وظيفته الارشاد، وشأن المجتهد بالنسبة إلى العوام، فالآية لا تدل على اعتبار الخبر بما هو خبر، بل تدل على اعتباره بما هو إنذار، وهو أمر اجتهادي، فالأولى الاستدلال بها على اعتبار الفتوى.