____________________
(1) هذا إشارة إلى الامر الثاني، وهو التعرض لبيان قيام الامارات مقام بعض أقسام القطع.
(2) قد يطلق كل منهما على مطلق الطريق والمحرز سواء كان ذو الطريق موضوعا خارجيا كقيام البينة على كون مائع خاص خمرا أو خلا، أم حكما شرعيا كقيام خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة. و لكن يطلق الطرق كثيرا ما على الأدلة المثبتة للأحكام الكلية، و الامارات على الحجج المثبتة للموضوعات الخارجية. وغرض المصنف من هذا الكلام التعرض لحكم من أحكام القطع وهو قيام الامارات والأصول مقامه وعدم قيامهما، ولما كان القطع طريقيا محضا و موضوعيا بنحويه بأن أخذ صفة تارة وطريقا أخرى جعل المصنف (قده) البحث عن قيام الامارات مقام القطع مقامات ثلاثة.
أحدها: قيام الامارات مقام القطع الطريقي المحض.
ثانيها: عدم قيامها مقام القطع الموضوعي على وجه الصفتية.
ثالثها: عدم قيامها مقام القطع الموضوعي على وجه الكشف و الطريقية.
وجعل البحث عن قيام الأصول مقامه في مقام واحد، وهو عدم قيام الأصول مقام القطع مطلقا حتى الطريق المحض عدا الاستصحاب كما سيأتي إن شاء الله
(2) قد يطلق كل منهما على مطلق الطريق والمحرز سواء كان ذو الطريق موضوعا خارجيا كقيام البينة على كون مائع خاص خمرا أو خلا، أم حكما شرعيا كقيام خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة. و لكن يطلق الطرق كثيرا ما على الأدلة المثبتة للأحكام الكلية، و الامارات على الحجج المثبتة للموضوعات الخارجية. وغرض المصنف من هذا الكلام التعرض لحكم من أحكام القطع وهو قيام الامارات والأصول مقامه وعدم قيامهما، ولما كان القطع طريقيا محضا و موضوعيا بنحويه بأن أخذ صفة تارة وطريقا أخرى جعل المصنف (قده) البحث عن قيام الامارات مقام القطع مقامات ثلاثة.
أحدها: قيام الامارات مقام القطع الطريقي المحض.
ثانيها: عدم قيامها مقام القطع الموضوعي على وجه الصفتية.
ثالثها: عدم قيامها مقام القطع الموضوعي على وجه الكشف و الطريقية.
وجعل البحث عن قيام الأصول مقامه في مقام واحد، وهو عدم قيام الأصول مقام القطع مطلقا حتى الطريق المحض عدا الاستصحاب كما سيأتي إن شاء الله