ولا يخفى أنه لا مجال بعد اندفاع الاشكال بذلك (2) للاشكال في خصوص الوسائط (3) من الاخبار، كخبر الصفار المحكي بخبر المفيد مثلا بأنه (4) لا يكاد يكون خبرا تعبدا إلا بنفس الحكم بوجوب
____________________
بين أثر وأثر آخر.
(1) لعله إشارة إلى: أن المجدي هو القول بعدم الفصل لا عدم القول به، والأول غير ثابت. أو إلى: أن عدم القول بالفصل وان سلم كونه مجديا في سائر المقامات، لكنه لا يجدي في المقام، لاحتمال استناده إلى أحد الوجهين المتقدمين.
(2) أي: بما ذكر من الوجوه الثلاثة المتقدمة في دفع الاشكال، وقوله:
(للاشكال) متعلق ب (لا مجال).
(3) يعني: - بعد دفع الاشكال المذكور عن الاخبار الواسطة بجميع مراتبها - لا مجال لايراده على خصوص الوسائط دون مبدأ سلسلة السند ومنتهاها، بأن يقال: ان الاشكال لا يرد على مبدأ السلسلة كالشيخ الطوسي (قده) لأنه يخبرنا عن حس، ولا على منتهاها كالصفار لترتب الأثر الشرعي - وهو حكم الإمام عليه السلام - عليه، بل يرد على ما بين المبدأ والمنتهى، فهو - كما سيأتي تقريبه - مختص بالوسائط، وهم ما بين من روى عن الإمام عليه السلام كالصفار وزرارة وبين الشيخ الطوسي والكليني (قدس الله أسرارهم) فان ثبوت خبر المفيد وغيره انما هو بالتعبد - أي بوجوب تصديق خبر الشيخ - فيتحد الحكم والموضوع، كما أنه لا أثر له غير وجوب التصديق الآتي من قبل الآية الشريفة.
(4) متعلق ب (للاشكال) وبيان له، وضميره راجع إلى خبر الصفار، و قد
(1) لعله إشارة إلى: أن المجدي هو القول بعدم الفصل لا عدم القول به، والأول غير ثابت. أو إلى: أن عدم القول بالفصل وان سلم كونه مجديا في سائر المقامات، لكنه لا يجدي في المقام، لاحتمال استناده إلى أحد الوجهين المتقدمين.
(2) أي: بما ذكر من الوجوه الثلاثة المتقدمة في دفع الاشكال، وقوله:
(للاشكال) متعلق ب (لا مجال).
(3) يعني: - بعد دفع الاشكال المذكور عن الاخبار الواسطة بجميع مراتبها - لا مجال لايراده على خصوص الوسائط دون مبدأ سلسلة السند ومنتهاها، بأن يقال: ان الاشكال لا يرد على مبدأ السلسلة كالشيخ الطوسي (قده) لأنه يخبرنا عن حس، ولا على منتهاها كالصفار لترتب الأثر الشرعي - وهو حكم الإمام عليه السلام - عليه، بل يرد على ما بين المبدأ والمنتهى، فهو - كما سيأتي تقريبه - مختص بالوسائط، وهم ما بين من روى عن الإمام عليه السلام كالصفار وزرارة وبين الشيخ الطوسي والكليني (قدس الله أسرارهم) فان ثبوت خبر المفيد وغيره انما هو بالتعبد - أي بوجوب تصديق خبر الشيخ - فيتحد الحكم والموضوع، كما أنه لا أثر له غير وجوب التصديق الآتي من قبل الآية الشريفة.
(4) متعلق ب (للاشكال) وبيان له، وضميره راجع إلى خبر الصفار، و قد