ولا يخفى أنه - لو سلمت هذه الملازمة - لا مجال (3) للايراد
____________________
3 - آية الكتمان (1) الأولى أن يقال: (تستلزم وجوب القبول) كما في عبارة شيخنا الأعظم (قده) أيضا.
(2) أي: لغوية حرمة الكتمان بدون وجوب القبول، وتوضيح ما أفاده:
أن حرمة كتمان الفروع - بناء على أعمية الآيات والبينات من الأصول والفروع، وإطلاق الحرمة يعني: حتى إذا لم يكن الاظهار موجبا للعلم - تستلزم عقلا وجوب القبول، للزوم لغوية حرمة الكتمان بدون وجوب القبول، هذا.
وقد تعرض الشيخ الأعظم للاستدلال بهذه الآية بقوله: (ومن جملة الآيات التي استدل بها جماعة تبعا للشيخ في العدة. إلى أن قال: و التقريب فيه نظير ما بيناه في آية النفر من أن حرمة الكتمان يستلزم وجوب القبول عند الاظهار).
(3) الصواب أن يقال: (فلا مجال) لعدم صلاحيته لجعله شرطا، فلا بد من
(2) أي: لغوية حرمة الكتمان بدون وجوب القبول، وتوضيح ما أفاده:
أن حرمة كتمان الفروع - بناء على أعمية الآيات والبينات من الأصول والفروع، وإطلاق الحرمة يعني: حتى إذا لم يكن الاظهار موجبا للعلم - تستلزم عقلا وجوب القبول، للزوم لغوية حرمة الكتمان بدون وجوب القبول، هذا.
وقد تعرض الشيخ الأعظم للاستدلال بهذه الآية بقوله: (ومن جملة الآيات التي استدل بها جماعة تبعا للشيخ في العدة. إلى أن قال: و التقريب فيه نظير ما بيناه في آية النفر من أن حرمة الكتمان يستلزم وجوب القبول عند الاظهار).
(3) الصواب أن يقال: (فلا مجال) لعدم صلاحيته لجعله شرطا، فلا بد من