منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٢٦٧
صغروية المقام لقاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع.
الثاني: أن العمل بالامارة التي لم يثبت اعتبارها استنادا إليها مع الالتفات إلى عدم دليل على حجيتها يوجب الفسق وسقوط العامل بها عن درجة العدالة مع كونه كبيرة، أو مع الاصرار عليه ان كان صغيرة، إذ المفروض في الامر السابق حرمة العمل شرعا بمشكوك الحجية بمعنى اسناد مؤداه إلى الشارع، وأنه حكم الله تعالى شأنه.
الثالث: أنه لا مانع من العمل بالامارة المشكوكة الحجية المثبتة لحكم رجاء واحتياطا سواء كان ذلك الحكم استقلاليا أم ضمنيا، نفسيا أم غيريا، وذلك لحسن الاحتياط وكونه ضدا للتشريع المحرم، فهو خارج عن عمومات حرمة التشريع موضوعا، فلو قامت أمارة لم يثبت اعتبارها على وجوب شئ في الصلاة أو غيرها نفسيا أو غيريا فلا مانع من الاتيان به احتياطا.
الرابع: أن المحرم شرعا هو الاسناد إلى الشارع والبناء القلبي على أن مؤدى الامارة هو حكم الشارع، فان هذا هو التشريع المحرم، و أما حرمة نفس العمل الصادر على وجه التشريع فهي مبنية على كون التشريع من العناوين المغيرة لاحكام العناوين الأولية كما هو ظاهر كلام شيخنا الأعظم (قده) حيث قال: (والحاصل أن المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا به ومتدينا به. إلخ) ومال إليه المحقق النائيني (قده) بتقريب: (أنه من الممكن أن يكون القصد والداعي من الجهات والعناوين المغيرة لجهة حسن العمل وقبحه. إلى أن قال المقرر (قده) وظاهر قوله: - رجل قضى بالحق وهو لا يعلم - حرمة القضاء واستحقاق العقوبة عليه، فيدل على حرمة نفس العمل).