____________________
(1) قد أجاب عن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم بوجوه ثلاثة:
الأول: ما أفاده بقوله: (فبأن الظاهر) وحاصله: أن ظاهر الآيات الناهية بقرينة المورد هو اختصاص النهي عن اتباع غير العلم بأصول الدين، فان قوله تعالى - في مقام ذم الكفار: (ان يتبعون الا الظن) - ورد عقيب قوله تعالى:
(ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم).
(2) أي: إطلاق الآيات، وهذا هو الجواب الثاني، وحاصله: أن المورد ان لم يكن قرينة موجبة لظهور الآيات في الاختصاص بأصول الدين، فلا أقل من كونه موجبا لاجمالها من باب احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، فلا بد حينئذ من الاخذ بالقدر المتيقن من إطلاقها وهو خصوص أصول الدين.
(3) أي: ولو سلم عموم الآيات الناهية للفروع الشرعية فهي. إلخ و هذا هو الجواب الثالث، وتوضيحه: أنه - بعد تسليم عمومها للفروع، وبعدم كون موردها أعني أصول الدين قرينة موجبة لظهورها في الاختصاص بالأصول ولا موجبة لاجمالها - نقول: لا مانع من عموم الآيات الناهية للفروع بعد كون ما دل على حجية خبر الواحد أخص من تلك الآيات، فيخصص به عموم الآيات، هذا، بل قيل بحكومة أدلة حجية الخبر على الآيات الناهية. بل قيل بورودها عليها،
الأول: ما أفاده بقوله: (فبأن الظاهر) وحاصله: أن ظاهر الآيات الناهية بقرينة المورد هو اختصاص النهي عن اتباع غير العلم بأصول الدين، فان قوله تعالى - في مقام ذم الكفار: (ان يتبعون الا الظن) - ورد عقيب قوله تعالى:
(ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم).
(2) أي: إطلاق الآيات، وهذا هو الجواب الثاني، وحاصله: أن المورد ان لم يكن قرينة موجبة لظهور الآيات في الاختصاص بأصول الدين، فلا أقل من كونه موجبا لاجمالها من باب احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، فلا بد حينئذ من الاخذ بالقدر المتيقن من إطلاقها وهو خصوص أصول الدين.
(3) أي: ولو سلم عموم الآيات الناهية للفروع الشرعية فهي. إلخ و هذا هو الجواب الثالث، وتوضيحه: أنه - بعد تسليم عمومها للفروع، وبعدم كون موردها أعني أصول الدين قرينة موجبة لظهورها في الاختصاص بالأصول ولا موجبة لاجمالها - نقول: لا مانع من عموم الآيات الناهية للفروع بعد كون ما دل على حجية خبر الواحد أخص من تلك الآيات، فيخصص به عموم الآيات، هذا، بل قيل بحكومة أدلة حجية الخبر على الآيات الناهية. بل قيل بورودها عليها،