فتلخص مما [بما] ذكرنا (3): أن الامارة لا تقوم بدليل اعتبارها فقط الا مقام ما ليس مأخوذا [بمأخوذ] في الموضوع أصلا.
وأما الأصول (4)
____________________
موجود في كل من القطع الموضوعي الصفتي والطريقي، فلا وجه للتفصيل المزبور بين القطع الموضوعي الطريقي والموضوعي الصفتي بتجويز قيام الامارة بنفس دليل اعتبارها مقام الأول دون الثاني . [1] (1) أي: سواء كان القطع تمام الموضوع أم قيد الموضوع.
(2) وهذا عطف تفسير ل (قيده) أي: وبالقطع قوام الموضوع.
(3) يعني: من امتناع اجتماع اللحاظين، فلا يصلح دليل الاعتبار الا لاثبات قيام الامارة مقام القطع الطريقي المحض كما عرفت تفصيله.
(4) هذا هو المقام الرابع، وهو بيان قيام الأصول مقام القطع، وحاصل مرامه: أن ما عدا الاستصحاب من الأصول العملية لا يقوم مقام القطع الطريقي المحض، لان مفاد هذه الأصول ليس الا وظائف للجاهل بالأحكام، فموضوع [1] الظاهر أن هذا التعريض في غير محله، إذ المانع من قيام الامارات مقام القطع الموضوعي الصفتي عند المصنف هو محذور اجتماع اللحاظين، وليس هذا مانعا في نظر الشيخ (قده)، بل المانع عنده هو قصور دليل الاعتبار عن دلالته على قيامه مقام القطع الموضوعي الصفتي، لظهوره في حجية الامارة بلحاظ الطريقية والكشف، فالمانع عند الشيخ (قده) إثباتي وهو قصور الدليل، وعند المصنف ثبوتي، للزوم اجتماع اللحاظين المتضادين، فتدبر.
(2) وهذا عطف تفسير ل (قيده) أي: وبالقطع قوام الموضوع.
(3) يعني: من امتناع اجتماع اللحاظين، فلا يصلح دليل الاعتبار الا لاثبات قيام الامارة مقام القطع الطريقي المحض كما عرفت تفصيله.
(4) هذا هو المقام الرابع، وهو بيان قيام الأصول مقام القطع، وحاصل مرامه: أن ما عدا الاستصحاب من الأصول العملية لا يقوم مقام القطع الطريقي المحض، لان مفاد هذه الأصول ليس الا وظائف للجاهل بالأحكام، فموضوع [1] الظاهر أن هذا التعريض في غير محله، إذ المانع من قيام الامارات مقام القطع الموضوعي الصفتي عند المصنف هو محذور اجتماع اللحاظين، وليس هذا مانعا في نظر الشيخ (قده)، بل المانع عنده هو قصور دليل الاعتبار عن دلالته على قيامه مقام القطع الموضوعي الصفتي، لظهوره في حجية الامارة بلحاظ الطريقية والكشف، فالمانع عند الشيخ (قده) إثباتي وهو قصور الدليل، وعند المصنف ثبوتي، للزوم اجتماع اللحاظين المتضادين، فتدبر.