منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٤٣٩
تحصيل العلم عن نبأ العادل.
وبالجملة: فالتبين المأمور به سواء كان هو العلم أم الوثوق لا يمنع عن المفهوم، بل المانع هو ما عرفت من احتفاف المنطوق بالتعليل.
الوجه الثالث من الاشكال على الاستدلال بالآية الشريفة على المفهوم: أنه - على تقدير دلالتها عليه - يلزم خروج المورد عنه، بيان ذلك:
أن موردها وهو الاخبار عن ارتداد جماعة وهم بنو المصطلق لا يثبت بخبر العدل الواحد، وخروج المورد أمر مستهجن عند أبناء المحاورة، فيكشف عن عدم المفهوم للآية المباركة.
وفيه: أنه ينافي إطلاق المفهوم لا أصله، حيث إنه يدل على حجية خبر العادل مطلقا، وقد قيد هذا الاطلاق في مورد الارتداد بل في سائر الموضوعات أيضا بضم عدل آخر وعدم الاكتفاء بعدل واحد، وهذا لا ينافي حجية أصل المفهوم، فلو دلت الآية الشريفة في نفسها عليه لم يكن تقييد إطلاقه بالنسبة إلى مورده مانعا عن تحققه.
فالمتحصل من جميع ما ذكرنا: أن شيئا من الاشكالات المذكورة لا يمنع عن المفهوم، بل الاشكال فيه أولا من ناحية المقتضي، وثانيا من جهة المانع وهو عموم التعليل، وقد مر الكلام فيهما مفصلا.
بقي هنا شئ ينبغي التنبيه عليه، وهو: أنه - بناء على تسليم المفهوم والاغماض عما فيه من الاشكالات - ليس المفهوم الا عدم وجوب التبين نفسيا أو شرطيا في العمل بخبر العادل سواء أفاد الظن أم لا، بل وان قام الظن على