كما لا ريب (2)
____________________
تعالى، فالمقامات أربعة.
المقام الأول: في قيام الامارات مقام القطع الطريقي المحض، و حاصل ما أفاده فيه: أنه لا ريب في قيام الامارات بنفس دليل حجيتها مقام القطع الطريقي المحض، وتوضيحه: أن المراد بقيامها مقام القطع هو ترتيب أثره - من الحكم العقلي وهو التنجيز في صورة الإصابة و التعذير عند الخطأ في القطع الطريقي المحض - على الامارات القائمة مقامه. وعليه، فمقتضى أدلة اعتبار الامارات - سواء كان مفادها جعل الحكم التكليفي وهو وجوب العمل على طبق الامارة كما عن الشيخ (قده) أم جعل الحجية أم تتميم الكشف أم غيرها من المباني - هو قيام الامارات مقام القطع الطريقي المحض، لان البناء على كون الامارة طريقا محرزا للواقع يقتضي تنجيز مؤداها مع الإصابة والتعذير عند الخطأ، والا فلا معنى لحجية الامارات، فترتب أثر القطع - وهو الحجية - بمعنى التنجيز والتعذير على الامارات المعتبرة مما لا بد منه، وهذا مما لا ينبغي إطالة الكلام فيه. والظاهر أنه لا فرق في قيام الامارات مقام القطع الطريقي المحض بين حجيتها على الطريقية أو الموضوعية، غاية الامر أنها على الطريقية تنجز الواقع، وعلى الموضوعية تنجز مؤداها على كل حال سواء طابق الواقع أم خالفه، إذ المفروض كون مؤداها حكما على كل تقدير كما لا يخفى.
(1) وهو القطع الطريقي المحض، وضميرا (حجيتها، اعتبارها) راجعان إلى الامارات.
(2) هذا إشارة إلى المقام الثاني وهو بيان عدم قيام الامارات بنفس أدلة اعتبارها مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية، فلا بد لاثبات قيامها
المقام الأول: في قيام الامارات مقام القطع الطريقي المحض، و حاصل ما أفاده فيه: أنه لا ريب في قيام الامارات بنفس دليل حجيتها مقام القطع الطريقي المحض، وتوضيحه: أن المراد بقيامها مقام القطع هو ترتيب أثره - من الحكم العقلي وهو التنجيز في صورة الإصابة و التعذير عند الخطأ في القطع الطريقي المحض - على الامارات القائمة مقامه. وعليه، فمقتضى أدلة اعتبار الامارات - سواء كان مفادها جعل الحكم التكليفي وهو وجوب العمل على طبق الامارة كما عن الشيخ (قده) أم جعل الحجية أم تتميم الكشف أم غيرها من المباني - هو قيام الامارات مقام القطع الطريقي المحض، لان البناء على كون الامارة طريقا محرزا للواقع يقتضي تنجيز مؤداها مع الإصابة والتعذير عند الخطأ، والا فلا معنى لحجية الامارات، فترتب أثر القطع - وهو الحجية - بمعنى التنجيز والتعذير على الامارات المعتبرة مما لا بد منه، وهذا مما لا ينبغي إطالة الكلام فيه. والظاهر أنه لا فرق في قيام الامارات مقام القطع الطريقي المحض بين حجيتها على الطريقية أو الموضوعية، غاية الامر أنها على الطريقية تنجز الواقع، وعلى الموضوعية تنجز مؤداها على كل حال سواء طابق الواقع أم خالفه، إذ المفروض كون مؤداها حكما على كل تقدير كما لا يخفى.
(1) وهو القطع الطريقي المحض، وضميرا (حجيتها، اعتبارها) راجعان إلى الامارات.
(2) هذا إشارة إلى المقام الثاني وهو بيان عدم قيام الامارات بنفس أدلة اعتبارها مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الصفتية، فلا بد لاثبات قيامها