منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٣٨٩
وهذه الشهرة كما نسب إلى المشهور هي الجابرة لضعف سند الرواية، كما أن إعراضهم عن رواية صحيحة أو موثقة موهن ومسقط لها عن الحجية بحيث يرجع إلى دليل آخر ان كان، والا فإلى الأصل العملي، خلافا لبعض الأعاظم، وقد وجه ذلك في تقريراته بما لفظه:
(لكن الانصاف أن جعل عمل المشهور على رواية جابرا لضعفها و إعراضهم عنها موجبا لوهنها مما لا يسعنا الالتزام به، فان الرواية بعد فقد شرائط الحجية عنها لا يمكن العمل بها، لكونه عملا بالظن، فان عمل المشهور بها لا يزيد على الظن شيئا، وقد نهينا عن العمل به و الاعتماد عليه، كما أنه بعد اجتماع شرائط الحجية فيها لا يمكن طرحها والعمل بغيرها، لأنه طرح لما أوجب الشارع العمل بها). وقد تعرض أيضا لذلك مفصلا في أواخر دليل الانسداد من أراد الوقوف عليه فليراجعه.
وملخص ما أفاده في ذلك: منع الانجبار بعمل المشهور كبرى و صغرى، أما الكبرى، فلان عملهم بخبر ضعيف لا يوجب الا الظن الذي نهي عن العمل به ولا يكون توثيقا للراوي، وضم غير الحجة إلى مثله لا يوجب الحجية، فوجود عمل المشهور بخبر ضعيف كعدمه. وأما الصغرى، فلانه لا سبيل إلى إحراز استنادهم إلى الخبر الضعيف في مقام الاستنباط، حيث إن المدار في الجبر عند القائلين به انما هو على عمل قدماء مشهور الأصحاب باعتبار أن عملهم بخبر ضعيف مع قربهم بزمان المعصوم عليه السلام يكشف عن وجود قرينة دالة على صحة الخبر، والمفروض أن كتب القدماء خالية عن الاستدلال على فتاواهم،