نعم (2) لو كان معناه (3) نفي الحكم الناشئ من قبله العسر كما قيل (4) لكانت قاعدة نفيه محكمة [1] على قاعدة الاحتياط، لان العسر حينئذ (5) يكون من قبل التكاليف المجهولة، فتكون [) 6 فيكون] منفية
____________________
فان حكومة قاعدة العسر عليه حينئذ في محله، إذ متعلق وجوب الاحتياط الشرعي - وهو الجمع بين المحتملات - عسري، وقوله: (لعدم) تعليل ل (فلا يكون).
(1) هذا الضمير راجع إلى العسر، وضمير (محتملاته) إلى التكليف.
(2) استدراك على قوله: (فلا يكون له حكومة) وغرضه: أنه - بناء على ما اختاره الشيخ الأعظم في معنى نفي الضرر والحرج من جعلهما عنوانين لنفس الحكم، فيكون (لا ضرر) من النفي البسيط - يتجه حكومة قاعدة نفي العسر على الاحتياط العسر، لان العسر نشأ من الاحكام الواقعية، فتنفيها القاعدة، إذ الموجب للعسر والملقي للعبد فيه هو تلك الأحكام.
(3) أي: معنى ما دل على نفي الضرر والعسر.
(4) والقائل هو الشيخ الأعظم (قده) وقد تقدم توضيح كلامه.
(5) أي: حين كون معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر.
(6) أي: فتكون التكاليف المجهولة منفية بنفي العسر.
(1) هذا الضمير راجع إلى العسر، وضمير (محتملاته) إلى التكليف.
(2) استدراك على قوله: (فلا يكون له حكومة) وغرضه: أنه - بناء على ما اختاره الشيخ الأعظم في معنى نفي الضرر والحرج من جعلهما عنوانين لنفس الحكم، فيكون (لا ضرر) من النفي البسيط - يتجه حكومة قاعدة نفي العسر على الاحتياط العسر، لان العسر نشأ من الاحكام الواقعية، فتنفيها القاعدة، إذ الموجب للعسر والملقي للعبد فيه هو تلك الأحكام.
(3) أي: معنى ما دل على نفي الضرر والعسر.
(4) والقائل هو الشيخ الأعظم (قده) وقد تقدم توضيح كلامه.
(5) أي: حين كون معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر.
(6) أي: فتكون التكاليف المجهولة منفية بنفي العسر.