منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٢٥٤
من حمل الملاك على الحكمة لا وجه لقياس ما نحن فيه به بعد بطلانه في مذهبنا ومنع استشمام رائذته واستعماله في أحكامنا، وعدم حجية الظن المستفاد منه.
ومنها: ما أفاده شيخنا المحقق العراقي (قده) وحاصله بطوله: (اندفاع كلا المحذورين الخطابي والملاكي. أما المحذور الخطابي - وهو اجتماع الحكمين - فيندفع بمقدمتين:
الأولى: أن متعلق الاحكام هي الصور الذهنية الملحوظة خارجية المعبر عنها بالفارسية (بماهيت خارج ديده) غير مقيدة بالوجود الذهني ولا بالوجود الخارجي، لخلو الأول عن الأثر، مضافا إلى استلزامه الامتثال بمجرد تصور المتعلق واستلزام الثاني تحصيل الحاصل المحال لان الخارج ظرف سقوط الإرادة لا ثبوتها.
الثانية: طولية الذات المعروضة للحكم الظاهري للذات المعروضة للحكم الواقعي، إذ المتصور أولا هو نفس الذات، وثانيا الذات المشكوك حكمها، والأول موضوع الحكم الواقعي. والثاني موضوع الحكم الظاهري، وهذان المتصوران طوليان ومتباينان، لتباين الصور الذهنية كالخارجية كزيد وعمرو، فلا يلزم اجتماع الحكمين مع طولية موضوعيهما.
وأما المحذور الملاكي - وهو تفويت الملاك بالتعبد بالامارات غير العلمية - فيندفع أيضا بمقدمتين:
أولاهما: أن المصالح الواقعية تارة تكون مهمة بنظر الشارع بمثابة لا يرضى بتركها، فيسد جميع أبواب عدمها مما يكون من قبله كإنشاء الخطاب وإقدار