وأما الرجوع (2) إلى فتوى العالم، فلا يكاد يجوز،
____________________
(1) معطوف على (خصوص موارد الأصول النافية) يعني: أن محل الاحتياط - حين عدم انحلال العلم الاجمالي - هو خصوص موارد الأصول النافية لا جميع محتملات التكليف مطلقا يعني حتى في موارد الأصول المثبتة له، كما أن رفع اليد عن الاحتياط في هذه الموارد - أعني المثبتة - انما هو بمقدار رفع العسر والاختلال، ولو فرض تحققه بترك الاحتياط رأسا تركناه، وعليه فلا نلتزم برفع اليد عن الاحتياط في خصوص موهومات التكليف أو مشكوكاته، والعمل به في مظنوناته كما نسب إلى المشهور.
وبالجملة: ففي فرض عدم الانحلال يكون خصوص موارد الأصول النافية محلا للاحتياط، والمناط في رفع اليد عنه حينئذ هو لزوم العسر أو اختلال النظام، فلو لم يرفع العسر أو الاختلال الا بترك الاحتياط رأسا تركنا العمل به مطلقا يعني حتى في مظنونات التكليف، كما أنه لو ارتفع العسر أو الاختلال برفع اليد عنه في بعض الموارد تركنا العمل به كذلك وعملنا به في الباقي وان كان مشكوك التكليف أو موهومه.
(2) هذا هو المطلب الثالث والأخير الذي تعرض له في شرح المقدمة الرابعة ولا بد من إبطالها أيضا، وقد نبه عليه شيخنا الأعظم بقوله:
(وأما رجوع هذا الجاهل الذي انسد عليه باب العلم في المسائل المشتبهة إلى فتوى العالم بها وتقليده فيها فهو باطل لوجهين. إلخ).
وحاصل ما أفاده المصنف: أن رجوع الانسدادي إلى المجتهد الانفتاحي باطل، إذ رجوعه إلى الانفتاحي تقليد له، وهو من باب رجوع الجاهل إلى
وبالجملة: ففي فرض عدم الانحلال يكون خصوص موارد الأصول النافية محلا للاحتياط، والمناط في رفع اليد عنه حينئذ هو لزوم العسر أو اختلال النظام، فلو لم يرفع العسر أو الاختلال الا بترك الاحتياط رأسا تركنا العمل به مطلقا يعني حتى في مظنونات التكليف، كما أنه لو ارتفع العسر أو الاختلال برفع اليد عنه في بعض الموارد تركنا العمل به كذلك وعملنا به في الباقي وان كان مشكوك التكليف أو موهومه.
(2) هذا هو المطلب الثالث والأخير الذي تعرض له في شرح المقدمة الرابعة ولا بد من إبطالها أيضا، وقد نبه عليه شيخنا الأعظم بقوله:
(وأما رجوع هذا الجاهل الذي انسد عليه باب العلم في المسائل المشتبهة إلى فتوى العالم بها وتقليده فيها فهو باطل لوجهين. إلخ).
وحاصل ما أفاده المصنف: أن رجوع الانسدادي إلى المجتهد الانفتاحي باطل، إذ رجوعه إلى الانفتاحي تقليد له، وهو من باب رجوع الجاهل إلى