____________________
(1) وهو ما إذا لم يحصل له القطع بالحكم مطلقا لا الواقعي ولا الظاهري، يعني: أنه على الثاني لا بد من رجوع البالغ المذكور إلى ما يستقل به العقل من اتباع الظن ان ثبتت حجيته من باب الحكومة - أي: حكم العقل بحجيته، لا من باب الكشف أي: كشفه عن حكم الشارع بحجيته، إذ بناء على الكشف يكون الظن من الامارات الشرعية لا العقلية، فيندرج في القسم الأول وهو حصول القطع له بالحكم الظاهري - فإنه إذا انقطعت يد المكلف عن حكم الشارع ووصلت النوبة إلى حكم العقل كان المكلف قاطعا بحكمه، لكنه حكم ظاهري مقطوع به لا واقعي. وان لم تثبت حجيته من باب الحكومة أيضا، فلا بد من انتهائه إلى الأصول العقلية من البراءة والاشتغال والتخيير، هذا.
وقد عدل المصنف (قده) في المتن عما صنعه الشيخ الأعظم (قده) من تقسيم المكلف الملتفت بحسب حالاته إلى ثلاثة أقسام: القاطع بالحكم والظان به والشاك فيه، وجعله قسمين: أحدهما: من يحصل له القطع بالحكم، ثانيهما:
من لا يحصل له القطع به. وتوضيح ما أفاده في هذين القسمين: أن البالغ الذي وضع عليه قلم التكليف إذا التفت إلى حكم شرعي سواء كان واقعيا أم ظاهريا، فاما أن يحصل له القطع بذلك الحكم أولا، فان حصل له القطع به وجب عليه عقلا متابعة قطعه، ويدخل الحكم المستفاد من الامارات والأصول الشرعية في الحكم الذي يقطع به. و ان لم يحصل له القطع به، فان ثبت اعتبار الظن عقلا - كما إذا تمت مقدمات الانسداد على الحكومة - تعين العمل بظنه، وان لم يثبت اعتباره كذلك، فينتهي إلى الأصول العقلية من البراءة وأخويها
وقد عدل المصنف (قده) في المتن عما صنعه الشيخ الأعظم (قده) من تقسيم المكلف الملتفت بحسب حالاته إلى ثلاثة أقسام: القاطع بالحكم والظان به والشاك فيه، وجعله قسمين: أحدهما: من يحصل له القطع بالحكم، ثانيهما:
من لا يحصل له القطع به. وتوضيح ما أفاده في هذين القسمين: أن البالغ الذي وضع عليه قلم التكليف إذا التفت إلى حكم شرعي سواء كان واقعيا أم ظاهريا، فاما أن يحصل له القطع بذلك الحكم أولا، فان حصل له القطع به وجب عليه عقلا متابعة قطعه، ويدخل الحكم المستفاد من الامارات والأصول الشرعية في الحكم الذي يقطع به. و ان لم يحصل له القطع به، فان ثبت اعتبار الظن عقلا - كما إذا تمت مقدمات الانسداد على الحكومة - تعين العمل بظنه، وان لم يثبت اعتباره كذلك، فينتهي إلى الأصول العقلية من البراءة وأخويها