____________________
الشهرة الفتوائية (1) أي: بعنوانه الخاص، لا بعنوان كونه مفيدا للظن، وقد تعرض شيخنا الأعظم (قده) لذلك بقوله: (ومن جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى الحاصلة بفتوى جل الفقهاء المعروفين. إلخ) وقد استدل على اعتبار الشهرة بوجوه تعرض المصنف لجملة منها، وسيأتي بيانها.