منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٧
وكان أشبه [1 [1
____________________
(1) لأنه يبحث في القطع عما يترتب على فعل المقطوع به أو تركه من
إلى تنقيح صغرى من صغريات قاعدة الملازمة، فهو كالبحث عن كون راوي الخبر ثقة في الخروج عن المسائل الأصولية.
والحاصل: أن البحث عن الملازمة بين القبح العقلي والحرمة الشرعية داخل في علم الأصول، وأما البحث عن ثبوت القبح العقلي لفعل بعنوان التجري مثلا وعدمه فهو داخل في المبادي.
وثانيا: - بعد الغض عن ذلك - أنه أجنبي عن قاعدة الملازمة، إذ مصبها خصوص الحكم العقلي الواقع في سلسلة علل الاحكام، لا معلولاتها كالمقام، فان قبح التجري كقبح المعصية انما هو لأجل كونه تمردا على المولى ومخالفة لما اعتقده من التكليف، ومن المعلوم أن هذا القبح واقع في سلسلة معلولات الاحكام لا عللها.
نعم تندرج مسألة حجية العلم الاجمالي - وكونها بنحو الاقتضاء أو العلية أو التفصيل بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة كذلك بالاقتضاء في الأول والعلية التامة في الثاني - في علم الأصول كحجية الامارات غير العلمية، لان مرجع البحث فيه إلى أصل الحجية أو كيفيتها أو كميتها.
وأما البحث عن قيام الامارات غير العلمية مقام القطع الطريقي و عدمه فهو من المباحث المتعلقة بالامارات وأجنبي عن أحكام القطع و أبحاثه من غير فرق في ذلك بين تنزيل الامارة منزلة القطع وبين تنزيل المؤدى بما هو مؤدى الامارة منزلة الواقع المقطوع به.
فالأولى ذكر قيام الامارات غير العلمية مقام القطع الطريقي في مباحث الامارات كما لا يخفى.
[1] التعبير بالأشبه لا يخلو من المسامحة بعد وضوح تعدد جهات البحث