____________________
إرادة الفعل وكراهته مع الاذن في الترك في الأول، والفعل في الثاني.
وأما إذا كان المراد بالفعلية تنجز الحكم إذا تعلق القطع به من دون إرادة أو كراهة، فلا ضير في اجتماع الحكمين الفعليين - كما هو المفروض في المقام - مثلا إذا كانت الحرمة المظنونة للخمر فعلية - بمعنى تنجزها بالقطع من دون كراهة الشارع - فلا بأس باجتماعها مع الإباحة أو الكراهة الفعلية.
(1) هذا الضمير وضمير (به) راجعان إلى الحكم، وضمير (انه) للشأن.
(2) الضمير راجع إلى الموصول في (ما هو) والمراد به الحال، يعني:
أن الحكم المظنون فعلي بفعلية غير منجزة، وتنجزه يكون بالعلم به، بخلاف الحكم الثاني الذي موضوعه الحرمة المظنونة، فإنه حكم فعلي بفعلية منجزة، ولا تنافي بين الحكم المنجز وغيره حتى يلزم محذور اجتماع المثلين أو الضدين.
وعلى هذا فعبارة المتن لا تفي بالمقصود، فالأولى سوقها هكذا:
(قلت: انما يمتنع أخذ الظن بحكم فعلي موضوعا لحكم فعلي مثله أو ضده إذا كانت الفعلية في كليهما بمعنى واحد وهو كون الحكم بحيث إذا تعلق به القطع لتنجز واستحق على مخالفته العقوبة. وأما إذا اختلف معناها فيهما بأن أريد بها في الحكم المظنون الفعلية غير المنجزة، وفي الثاني الفعلية المنجزة فلا يلزم محذور اجتماع المثلين أو الضدين، لتعدد الرتبة فيهما).
(3) معطوف على (لتنجز) وتفسير له.
(4) يعني: ومع كون الحكم المظنون فعليا بالمعنى الأول لا يجب.
إلخ.
(5) أي: بجعله عالما تكوينا.
وأما إذا كان المراد بالفعلية تنجز الحكم إذا تعلق القطع به من دون إرادة أو كراهة، فلا ضير في اجتماع الحكمين الفعليين - كما هو المفروض في المقام - مثلا إذا كانت الحرمة المظنونة للخمر فعلية - بمعنى تنجزها بالقطع من دون كراهة الشارع - فلا بأس باجتماعها مع الإباحة أو الكراهة الفعلية.
(1) هذا الضمير وضمير (به) راجعان إلى الحكم، وضمير (انه) للشأن.
(2) الضمير راجع إلى الموصول في (ما هو) والمراد به الحال، يعني:
أن الحكم المظنون فعلي بفعلية غير منجزة، وتنجزه يكون بالعلم به، بخلاف الحكم الثاني الذي موضوعه الحرمة المظنونة، فإنه حكم فعلي بفعلية منجزة، ولا تنافي بين الحكم المنجز وغيره حتى يلزم محذور اجتماع المثلين أو الضدين.
وعلى هذا فعبارة المتن لا تفي بالمقصود، فالأولى سوقها هكذا:
(قلت: انما يمتنع أخذ الظن بحكم فعلي موضوعا لحكم فعلي مثله أو ضده إذا كانت الفعلية في كليهما بمعنى واحد وهو كون الحكم بحيث إذا تعلق به القطع لتنجز واستحق على مخالفته العقوبة. وأما إذا اختلف معناها فيهما بأن أريد بها في الحكم المظنون الفعلية غير المنجزة، وفي الثاني الفعلية المنجزة فلا يلزم محذور اجتماع المثلين أو الضدين، لتعدد الرتبة فيهما).
(3) معطوف على (لتنجز) وتفسير له.
(4) يعني: ومع كون الحكم المظنون فعليا بالمعنى الأول لا يجب.
إلخ.
(5) أي: بجعله عالما تكوينا.