منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٣٧٦
منها أو أكثر، فلا يكون التعارض الا بحسب المسبب [1 [1 وأما
____________________
وملخص الكلام فيه: أن التعارض يكون في المسبب - أعني رأيه عليه السلام - دون السبب - وهو نفس أقوال المجمعين - وذلك لان التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين ثبوتا بحيث لا يمكن اجتماعهما في نفس الامر، كوجوب صلاة الجمعة وحرمتها مع وحدة الموضوع، إذ مرجع التعارض إلى التناقض أو التضاد، ومع عدم إمكان اجتماعهما يعلم إجمالا بكذب أحدهما، ومن المعلوم تحقق التعارض و التهافت بالنسبة إلى المسبب، إذ لا يمكن تعدد رأيه عليه السلام في واقعة واحدة، فالاجماعان المتعارضان يكونان متنافيين من حيث المسبب بلا إشكال.
ثم إن في الحصر المستفاد من قوله: (فلا يكون التعارض الا بحسب المسبب. إلخ) غموضا، لما سيظهر من إمكان التعارض بحسب السبب أيضا، وكان حق العبارة أن يقال: (إذا تعارض اثنان منها فقد يكون في كل من السبب والمسبب كما في قاعدة اللطف، وقد يكون في المسبب فقط - كما في غير قاعدة اللطف - دون السبب لاحتمال صدق. إلخ).
(1) لان الاجماعين يدلان التزاما على صدور حكمين متباينين من الإمام عليه السلام، كما إذا نقل الاجماع من المتقدمين على انفعال ماء البئر بملاقاة النجاسة، وعن المتأخرين على طهارتها ما لم تتغير.

[1] لا يخفى أن التعارض بحسب المسبب لا يختص بما إذا كان وجه حجية الاجماع الاستلزام العقلي أو العادي لرأي الإمام عليه السلام، بل يعم ما إذا كان وجه حجيته حجة معتبرة، حيث إن مرجع التعارض في الجميع إلى تنافي الحكمين، لعدم إمكان صدورهما عن الإمام عليه السلام من دون فرق في تنافيهما بين كون الدال عليهما نفس الاجماع وبين كونه حجة معتبرة.
(٣٧٦)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست