____________________
وملخص الكلام فيه: أن التعارض يكون في المسبب - أعني رأيه عليه السلام - دون السبب - وهو نفس أقوال المجمعين - وذلك لان التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين ثبوتا بحيث لا يمكن اجتماعهما في نفس الامر، كوجوب صلاة الجمعة وحرمتها مع وحدة الموضوع، إذ مرجع التعارض إلى التناقض أو التضاد، ومع عدم إمكان اجتماعهما يعلم إجمالا بكذب أحدهما، ومن المعلوم تحقق التعارض و التهافت بالنسبة إلى المسبب، إذ لا يمكن تعدد رأيه عليه السلام في واقعة واحدة، فالاجماعان المتعارضان يكونان متنافيين من حيث المسبب بلا إشكال.
ثم إن في الحصر المستفاد من قوله: (فلا يكون التعارض الا بحسب المسبب. إلخ) غموضا، لما سيظهر من إمكان التعارض بحسب السبب أيضا، وكان حق العبارة أن يقال: (إذا تعارض اثنان منها فقد يكون في كل من السبب والمسبب كما في قاعدة اللطف، وقد يكون في المسبب فقط - كما في غير قاعدة اللطف - دون السبب لاحتمال صدق. إلخ).
(1) لان الاجماعين يدلان التزاما على صدور حكمين متباينين من الإمام عليه السلام، كما إذا نقل الاجماع من المتقدمين على انفعال ماء البئر بملاقاة النجاسة، وعن المتأخرين على طهارتها ما لم تتغير.
ثم إن في الحصر المستفاد من قوله: (فلا يكون التعارض الا بحسب المسبب. إلخ) غموضا، لما سيظهر من إمكان التعارض بحسب السبب أيضا، وكان حق العبارة أن يقال: (إذا تعارض اثنان منها فقد يكون في كل من السبب والمسبب كما في قاعدة اللطف، وقد يكون في المسبب فقط - كما في غير قاعدة اللطف - دون السبب لاحتمال صدق. إلخ).
(1) لان الاجماعين يدلان التزاما على صدور حكمين متباينين من الإمام عليه السلام، كما إذا نقل الاجماع من المتقدمين على انفعال ماء البئر بملاقاة النجاسة، وعن المتأخرين على طهارتها ما لم تتغير.