والجواب (5): أن ما ادعي لزومه اما غير لازم أو غير باطل،
____________________
التعبد بالامارة حينئذ موجب لفوات مصلحة الوجوب عن المكلف أو الوقوع في المفسدة، كما إذا أدت الامارة إلى إباحة العصير العنبي و حليته قبل ذهاب ثلثيه مع فرض حرمته واقعا، فان التعبد بالامارة موجب لوقوع المكلف في مفسدة الحرمة الواقعية. ولا يخفى أن هذا المحذور الملاكي ليس بمحال كاجتماع الضدين والنقيضين، لكنه قبيح على الحكيم، لمنافاته لحكمته.
(1) المراد بالموصول (الامارة) يعني: فيما إذا أدت الامارة إلى عدم وجوب. إلخ) فتذكير (أدى) باعتبار الموصول. ويحتمل أن يراد بالموصول (التعبد بالامارة) فالمقصود حينئذ: فيما إذا أدى التعبد بالامارة إلى عدم وجوب. إلخ.
(2) هذا مثال لتفويت المصلحة.
(3) هذا مثال للالقاء في المفسدة.
(4) أي: وكون مؤدى الامارة، وهو معطوف على قوله: (عدم وجوب) يعني: أن الامارة لم تؤد إلى وجوب ما هو واجب واقعا، أو إلى حرمة ما هو حرام كذلك، بل أدت إلى كون مؤداها محكوما بسائر الاحكام كالمثالين المتقدمين، فالأولى سوق العبارة هكذا: (وكونه محكوما بغير الوجوب أو الحرمة من سائر الأحكام).
(5) حاصل ما أفاده في الجواب عن المحاذير الثلاثة المتقدمة اما راجع
(1) المراد بالموصول (الامارة) يعني: فيما إذا أدت الامارة إلى عدم وجوب. إلخ) فتذكير (أدى) باعتبار الموصول. ويحتمل أن يراد بالموصول (التعبد بالامارة) فالمقصود حينئذ: فيما إذا أدى التعبد بالامارة إلى عدم وجوب. إلخ.
(2) هذا مثال لتفويت المصلحة.
(3) هذا مثال للالقاء في المفسدة.
(4) أي: وكون مؤدى الامارة، وهو معطوف على قوله: (عدم وجوب) يعني: أن الامارة لم تؤد إلى وجوب ما هو واجب واقعا، أو إلى حرمة ما هو حرام كذلك، بل أدت إلى كون مؤداها محكوما بسائر الاحكام كالمثالين المتقدمين، فالأولى سوق العبارة هكذا: (وكونه محكوما بغير الوجوب أو الحرمة من سائر الأحكام).
(5) حاصل ما أفاده في الجواب عن المحاذير الثلاثة المتقدمة اما راجع