____________________
(1) غرضه رد الوجه الأول وهو التلازم بين محبوبية الحذر ووجوبه عقلا وشرعا، وحاصل رده بالنسبة إلى الملازمة العقلية: أنه إذا كان الحذر عن العقوبة لوجود المقتضي له - وهو تنجز التكليف بالحجة من علم أو علمي - فلا إشكال حينئذ في ثبوت الملازمة العقلية بين حسن الحذر ووجوبه عقلا، وأما إذا كان الحذر عن ملاك التكليف أعني المفسدة أو فوات المصلحة مع فرض عدم قيام حجة على نفس التكليف، فالملازمة بين حسن الحذر وبين وجوبه عقلا ممنوعة أشد المنع، لكون العقوبة حينئذ بلا بيان، ولا دليل على وجوب الحذر عن مجرد الملاكات من دون مطالبة المولى لها وان كان حسنا، بل مقتضى البراءة العقلية في الشبهات البدوية عدمه، كما إذا فرض أن العبد علم بمصلحة صلاة العيدين، فان مجرد علمه بالملاك لا يوجب الاتيان بها ما لم يطالبها المولى مع فرض عدم مانع من طلبه.
وبالجملة: فمجرد حسن الحذر لا يلازم عقلا وجوبه، لكونه لازما أعم، ضرورة حسن الحذر في الشبهات البدوية مع عدم وجوب التحذر قطعا، بل انما يلازمه إذا كان عن العقوبة الثابتة بقيام الحجة على التكليف، هذا.
وحاصل رده بالنسبة إلى الملازمة الشرعية هو: أن عدم الفصل بين حسن الحذر - فيما لم يقم حجة على التكليف - وبين وجوبه شرعا غير ثابت، فدعوى
وبالجملة: فمجرد حسن الحذر لا يلازم عقلا وجوبه، لكونه لازما أعم، ضرورة حسن الحذر في الشبهات البدوية مع عدم وجوب التحذر قطعا، بل انما يلازمه إذا كان عن العقوبة الثابتة بقيام الحجة على التكليف، هذا.
وحاصل رده بالنسبة إلى الملازمة الشرعية هو: أن عدم الفصل بين حسن الحذر - فيما لم يقم حجة على التكليف - وبين وجوبه شرعا غير ثابت، فدعوى