أحدها (2): دعوى الاجماع من تتبع فتاوى الأصحاب (3) على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ، فيكشف (4) رضاه بذلك (5)
____________________
(1) ستة ذكرها شيخنا الأعظم، واقتصر المصنف على ثلاثة منها.
(2) أفاده الشيخ الأعظم بقوله: (أحدها: الاجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه، وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلو:
أحدهما تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين، فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق الكاشف عن رضى الإمام عليه السلام بالحكم.
إلى أن قال:
والثاني تتبع الاجماعات المنقولة في ذلك. إلخ).
(3) فيكون الاجماع محصلا.
(4) بالبناء للمجهول، والا فالصواب: (فينكشف رضاه) أو (فيكشف عن رضاه) والضمير المستتر في (تكشف) يرجع إلى تتبع.
(5) أي: باعتبار الخبر المستفاد من قوله: (حجية الخبر).
(2) أفاده الشيخ الأعظم بقوله: (أحدها: الاجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه، وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلو:
أحدهما تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين، فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق الكاشف عن رضى الإمام عليه السلام بالحكم.
إلى أن قال:
والثاني تتبع الاجماعات المنقولة في ذلك. إلخ).
(3) فيكون الاجماع محصلا.
(4) بالبناء للمجهول، والا فالصواب: (فينكشف رضاه) أو (فيكشف عن رضاه) والضمير المستتر في (تكشف) يرجع إلى تتبع.
(5) أي: باعتبار الخبر المستفاد من قوله: (حجية الخبر).