منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٣٨
____________________
عن دليل المحقق السبزواري (قده) ما لفظه: (فالظاهر أن العقل انما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل و خبث سريرته مع المولى، لا في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصية).
لان المناط في استحقاق العقوبة بنظر العقل هو الطغيان والتمرد و الخروج عن زي العبودية ورسومها، لكونها من مصاديق الظلم على المولى، ومن المعلوم عدم صدقه على مجرد قصدهما. كما أن من المعلوم كون قبح التجري ذاتيا، لأنه ظلم، وليس بالوجوه والاعتبار كما عليه الفصول. كما أن من المعلوم أيضا وحدة مناط استحقاق العقوبة في العاصي والمتجري وهو هتك المولى والطغيان عليه، فلا تعدد لمناطه في العاصي حتى يلتزم لأجله بتداخل العقابين كما عليه الفصول أيضا، لان الظلم الذي هو قبيح عقلا ومناط لحكمه باستحقاق العقوبة قطعا لا ينطبق الا على ما إذا تلبس بالفعل المتجري به. وبه يظهر غموض ما في المتن من ترتب الاستحقاق على مجرد القصد المزبور، لعدم كونه ظلما على المولى وتضييعا لحقه وان كان مستحقا للذم على ذلك القصد.
كما يظهر أيضا غموض ما أفاده بعض الأعاظم (قده) من قوله: (فعدم الاعتناء يكون عدم الاعتناء بالحجة لا بهما، فيكون جرأة من العبد على مولاه فيكشف عن سوء سريرته وخبث طينته، لا أنه خالف مولاه وعصاه، إذ المفروض أنه ليس في البين شئ من قبل المولى كي يصدق عليها المخالفة) إذ لم يثبت كون المخالفة من حيث هي مناطا لاستحقاق العقوبة، بل سببية المخالفة له انما هي لكونها مصداقا للتمرد على المولى ولهتك حرمته، ولذا لو خالف الحكم غير المنجز عليه كما في الشبهات البدوية بعد الفحص لم يستحق العقوبة مع صدق