____________________
الظن بالطريق والظن بالواقع (1) الغرض من عقد هذا الفصل بيان أن نتيجة مقدمات الانسداد هل هي حجية الظن بالواقع، أم حجية الظن بطريقية شئ إلى الواقع، أم حجية الظن بكليهما، وتوضيحه: أنه وقع الخلاف في أن نتيجة المقدمات - بعد فرض تماميتها - هل هي حجية الظن بالواقع دون الظن بالطريق، فلا يجب العمل بخبر العدل الواحد المظنون اعتباره الدال على حرمة شئ أو وجوبه ان لم يحصل الظن بنفس الحرمة أو الوجوب، أم حجية الظن بالطريق فيجب العمل بالخبر المزبور وان لم يحصل الظن بالحرمة أو الوجوب، وبالقرعة إذا لم يفد الظن و لكن ظن باعتبارها، أم حجية كليهما، فيجب العمل بالخبر إذا حصل الظن بأحد الامرين على سبيل منع الخلو اما باعتباره أو بمضمونه، فيه أقوال ثلاثة: