____________________
(1) حيث قال في الامر الأول: (. باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته).
(2) حيث قال: (وان كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة) فإنه يفهم منه ترتب استحقاق الثواب على القطع بالحكم الفعلي بالأولوية القطعية من استحقاقه على القطع بالحكم الانشائي.
(3) أي: إصابة القطع للواقع.
(4) أي: استحقاق العقوبة.
(5) متعلق ب (استحقاقها) يعني: فهل يوجب القطع غير المصيب استحقاق العقوبة على التجري بمخالفته أم لا؟ وضميرا (بمخالفته، بموافقته) راجعان إلى القطع.
(6) أي: أن القطع يوجب الاستحقاق. ومحصل ما أفاده المصنف: أنه لا فرق في استحقاق العقوبة عقلا على مخالفة القطع بين اصابته و خطائه، وأن عصيان المولى والتجري الذي هو قصد مخالفته يرتضعان من ثدي واحد، لكون المناط فيهما - وهو هتك حرمة المولى و العزم على عصيانه والخروج عن رسوم عبوديته - واحدا، ضرورة أن مجرد ترك الواقع لا يوجب ذما ولا
(2) حيث قال: (وان كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة) فإنه يفهم منه ترتب استحقاق الثواب على القطع بالحكم الفعلي بالأولوية القطعية من استحقاقه على القطع بالحكم الانشائي.
(3) أي: إصابة القطع للواقع.
(4) أي: استحقاق العقوبة.
(5) متعلق ب (استحقاقها) يعني: فهل يوجب القطع غير المصيب استحقاق العقوبة على التجري بمخالفته أم لا؟ وضميرا (بمخالفته، بموافقته) راجعان إلى القطع.
(6) أي: أن القطع يوجب الاستحقاق. ومحصل ما أفاده المصنف: أنه لا فرق في استحقاق العقوبة عقلا على مخالفة القطع بين اصابته و خطائه، وأن عصيان المولى والتجري الذي هو قصد مخالفته يرتضعان من ثدي واحد، لكون المناط فيهما - وهو هتك حرمة المولى و العزم على عصيانه والخروج عن رسوم عبوديته - واحدا، ضرورة أن مجرد ترك الواقع لا يوجب ذما ولا