منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٦٤
عليه، أو لم يكفن، أو لم يدفن، فإذا تحققت هذه الأمور على وجه صحيح سقط وجوبها وإن لم تصدر من مكلف، كما إذا صدرت من صبي مميز بناء على شرعية عباداته.
الرابع: أن يكون الوجوب بالنسبة إلى كل أحد مشروطا بترك الاخر، فلا يجب على مكلف إلا مع ترك صاحبه، فإذا ترك الكل عوقبوا جميعا، لحصول شرط الوجوب - وهو الترك - لجميعهم. وإذا فعله واحد منهم لا يجب على غيره، لعدم تحقق شرط الوجوب بالنسبة إليه، لا أنه يسقط عنه، لان السقوط فرع الثبوت وإذا أتى به كلهم لا يتصف الفعل بالوجوب أصلا، لعدم تحقق شرط الوجوب وهو ترك البعض.
والحاصل: أن مفاد هذا الوجه هو الوجوب العيني عند ترك البعض.
وفيه ما لا يخفى: ضرورة أن عدم اتصاف الفعل بالوجوب عند إتيان الجميع في آن واحد خلاف البداهة.
مضافا إلى: أن إتيان البعض به مانع عن ثبوت الوجوب على غيره، لا مسقط عنه.
وإلى: أنه مع الشك في قيام الغير به تجري البراءة في حق الشاك، وهو كما ترى.
وإلى: أن لسان أدلة الوجوب الكفائي والعيني واحد، فجعل الترك في الأول شرطا للوجوب في حق الغير تصرف في الأدلة بلا موجب.
وإلى: أن إرجاع الوجوب الكفائي إلى العيني المشروط إنكار للوجوب الكفائي، لا توجيه له.
وإلى: أن اشتراط خطاب كل بترك الاخر، أو البناء على الترك أجنبي عن المقام، لان مورده تعدد الملاك وامتناع استيفاء الجميع، للتزاحم في مقام الفعلية كإنقاذ الغريقين، فلا محيص حينئذ عن تقييد إطلاق وجوب إنقاذ كل منهما