منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٧٣
نعم [1] لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد
____________________
المصلحة رأسا، فلا موجب لوجوبه بعد الوقت.
[1] ربما يكون ما أفاده هنا - من أن إهمال الدليل المنفصل يوجب صحة التمسك بإطلاق دليل الواجب لاثبات الوجوب بعد انقضاء الوقت - منافيا لما أفاده (قده) في النسخ: من عدم دلالة دليل المنسوخ على الاستحباب - بعد رفع اليد عن ظهوره في الوجوب بدليل الناسخ - مع أن نسبة الاستحباب إلى الوجوب كنسبة أصل الوجوب إلى الوجوب الأكيد، ولا وجه للتفكيك بين المقامين، فإن الالتزام ببقاء مرتبة من الوجوب بعد خروج الوقت، وذهاب المرتبة الأكيدة منه الثابتة في الوقت ينافي عدم الالتزام ببقاء مرتبة الاستحباب بعد النسخ و ارتفاع الوجوب، فكما لا يصح هناك التمسك بدليل المنسوخ على بقاء مقدار من الرجحان المساوق للاستحباب، فكذلك هنا لا يصح التمسك بدليل الواجب، وإثبات مرتبة من الوجوب بعد الوقت به.
ويمكن أن يتمسك بإطلاق دليل الواجب - كما في بعض حواشي المتن - بوجه آخر، وهو: (أن دليل التقييد إذا كان بلسان التكليف و الامر بإتيان الواجب في الوقت، اختص وجوبه بالتمكن من الاتيان به في الوقت. أما العاجز عن ذلك، فإطلاق دليل الواجب بالنسبة إليه يكون سالما عن التقييد، فيتمسك بإطلاقه في خارج الوقت، ويحكم بوجوبه، ثم يلحق به المتمكن العاصي في الوقت بعدم الفصل).
لكن فيه: أن المقرر في محله: كون الأوامر والنواهي المتعلقة بالمركبات ظاهرة في الارشاد إلى الجزئية، أو الشرطية، أو المانعية، فلا فرق بين أن يقول:
(اقرأ في الصلاة فاتحة الكتاب)، أو (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) و هكذا، فظهورها الأولي في الوجوب والحرمة ينقلب إلى ظهور ثانوي إرشادي، فينهدم أساس ما أفاده من التفصيل المزبور، لان أساسه انحفاظ الظهور الأولي للأوامر والنواهي، وقد عرفت سقوطه في بيان المركبات، فلاحظ وتدبر.