____________________
فعلى الأول: لا دلالة للتوقيت على الوجوب بعد خروج الوقت، إذ لا يدل على كيفية دخل الوقت في المصلحة من كونه دخيلا في جميع مراتبها حتى لا يجب بعد الوقت لانتفاء تمامها بخروج الوقت، فلا مصلحة تقتضي الوجوب بعده، أو دخيلا في بعض مراتبها حتى يبقى منها مرتبة توجب تشريع الوجوب أو الاستحباب بعد الوقت، فيشك في الوجوب بعده، والأصل يقتضي عدمه إن لم يقم دليل على الوجوب، وإلا فهو المتبع. هذا إذا لم نقل بمفهوم الوصف، وإلا فيدل التوقيت على عدم الوجوب بعد الوقت.
(1) هذا إشارة إلى التقييد بالمتصل، كما أن قوله: (نعم) إشارة إلى التقييد بالمنفصل، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(2) هذا إشارة إلى النزاع في مفهوم الوصف، كما عرفت.
وعلى الثاني: وهو كون التقييد بدليل منفصل لا يخلو الحال عن صور أربع:
الأولى: ثبوت الاطلاق لكل من دليلي الواجب والتقييد، ومعنى إطلاق دليل الواجب وجوبه في الوقت وخارجه، فيكون من باب تعدد المطلوب. ومعنى إطلاق دليل التوقيت: دخل الوقت في جميع مراتب المصلحة، ومقتضاه الوجوب في الوقت فقط دون خارجه، لفرض انتفاء المصلحة الداعية إلى الايجاب بخروج الوقت، فيكون من باب وحدة المطلوب. ولا بد في هذه الصورة من الاخذ بإطلاق دليل التقييد، لحكومته على إطلاق دليل الواجب، ومقتضاه الحكم بعدم وجوبه بعد الوقت.
الثانية: عدم إطلاق لشئ من الدليلين بأن كانا مهملين، والمرجع في هذه الصورة الأصل العملي، وهو أصل البراءة عن وجوب القضاء.
الثالثة: إطلاق دليل الواجب، وإهمال دليل التوقيت.
الرابعة: عكس هذه الصورة، بأن يكون دليل التوقيت مطلقا ودليل الواجب مهملا، والمرجع في هاتين الصورتين: الاطلاق، ففي الأولى يحكم بالوجوب بعد خروج الوقت، وفي الثانية بعدم الوجوب بعده، لاقتضاء إطلاق دليل التوقيت انتفاء
(1) هذا إشارة إلى التقييد بالمتصل، كما أن قوله: (نعم) إشارة إلى التقييد بالمنفصل، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(2) هذا إشارة إلى النزاع في مفهوم الوصف، كما عرفت.
وعلى الثاني: وهو كون التقييد بدليل منفصل لا يخلو الحال عن صور أربع:
الأولى: ثبوت الاطلاق لكل من دليلي الواجب والتقييد، ومعنى إطلاق دليل الواجب وجوبه في الوقت وخارجه، فيكون من باب تعدد المطلوب. ومعنى إطلاق دليل التوقيت: دخل الوقت في جميع مراتب المصلحة، ومقتضاه الوجوب في الوقت فقط دون خارجه، لفرض انتفاء المصلحة الداعية إلى الايجاب بخروج الوقت، فيكون من باب وحدة المطلوب. ولا بد في هذه الصورة من الاخذ بإطلاق دليل التقييد، لحكومته على إطلاق دليل الواجب، ومقتضاه الحكم بعدم وجوبه بعد الوقت.
الثانية: عدم إطلاق لشئ من الدليلين بأن كانا مهملين، والمرجع في هذه الصورة الأصل العملي، وهو أصل البراءة عن وجوب القضاء.
الثالثة: إطلاق دليل الواجب، وإهمال دليل التوقيت.
الرابعة: عكس هذه الصورة، بأن يكون دليل التوقيت مطلقا ودليل الواجب مهملا، والمرجع في هاتين الصورتين: الاطلاق، ففي الأولى يحكم بالوجوب بعد خروج الوقت، وفي الثانية بعدم الوجوب بعده، لاقتضاء إطلاق دليل التوقيت انتفاء