____________________
(1) أي: الزمان تارة يكون مما جعله الشارع دخيلا وقيدا في الواجب، كالزمان الذي أخذ في الدليل قيدا للصلوات اليومية، فهذا يسمى بالموقت، وهو على قسمين: موسع، ومضيق، لان الزمان إن كان بقدره ومساويا له، فهو مضيق، وإن كان أوسع منه - كالزمان في الصلوات اليومية - فموسع.
وأخرى لا يكون للزمان في لسان الدليل دخل في الواجب شرعا، فهو غير موقت، كصلاة الزلزلة، سواء أوجب فيه الفور كالحج بالنسبة إلى عام الاستطاعة، أم لا كقضاء الفوائت بناء على المواسعة.
(2) يعني: فيكون الزمان - مضافا إلى ظرفيته للواجب - قيدا من قيوده الشرعية، لدخله في المصلحة والملاك.
(3) كصوم شهر رمضان.
(4) كالصلوات اليومية أداء وقضاء - بناء على المواسعة - وحجة الاسلام وإن وجب فيها الفور، لكنه غير التضييق، كما لا يخفى.
وأخرى لا يكون للزمان في لسان الدليل دخل في الواجب شرعا، فهو غير موقت، كصلاة الزلزلة، سواء أوجب فيه الفور كالحج بالنسبة إلى عام الاستطاعة، أم لا كقضاء الفوائت بناء على المواسعة.
(2) يعني: فيكون الزمان - مضافا إلى ظرفيته للواجب - قيدا من قيوده الشرعية، لدخله في المصلحة والملاك.
(3) كصوم شهر رمضان.
(4) كالصلوات اليومية أداء وقضاء - بناء على المواسعة - وحجة الاسلام وإن وجب فيها الفور، لكنه غير التضييق، كما لا يخفى.