منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥٧٤
بالوقت، وكان لدليل الواجب إطلاق لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت (1)، وكون (2) التقييد به بحسب تمام المطلوب، لا أصله (3). [1]
____________________
(1) هذا إشارة إلى الصورة الثالثة المتقدمة.
(2) معطوف على - ثبوت -، يعني: إذا كان لدليل الواجب إطلاق، فقضيته ثبوت الوجوب بعد الوقت، وكون التقييد بالوقت بنحو تعدد المطلوب لا وحدته، فإن مقتضى تعدد المطلوب هو مطلوبية نفس الواجب سواء أكان في الوقت أم بعده، فمطلوبيته في خصوص الوقت زائدة على مطلوبية أصل الواجب، ففوت المصلحة الوقتية لا يستلزم فوات مطلوبية نفس الطبيعة، لان التقييد يكون لبعض مراتب المصلحة، لا أصلها، فيؤتى بالواجب بعد الوقت. فقوله (قده):
(بحسب تمام المطلوب) أي: المطلوب الأقصى، والمراد به: تعدد المطلوب.
(3) أي: أصل المطلوب حتى لا يجب بعد خروج الوقت، والمقصود به وحدة المطلوب، فالمراد بقوله: (تمام المطلوب) هو المطلوب الأقصى.

[1] لا يخفى أن المصنف (قده) لم يتعرض لمقام الثبوت، ولا بأس بالتعرض له، فنقول وبه نستعين: إن الزمان المأخوذ قيدا في لسان الدليل الشرعي قد يكون دخيلا في جميع مراتب المصلحة، بحيث يفوت تمامها بخروج الوقت، ولا يبقى منها شئ بعد الوقت، ويعبر عن هذا ب: (وحدة المطلوب)، وقد يكون دخيلا في بعض مراتب المصلحة، بحيث يبقى منها بعضها الاخر، فيستوفى بإتيان الواجب بعد الوقت، ويعبر عنه ب (تعدد المطلوب).
ففي الأول لا يجب القضاء بعد الوقت، لعدم مصلحة تقتضي الوجوب، ولو نهض حينئذ دليل على الوجوب كان من قبيل الجبران و التدارك لما فات، كوجوب بعض الكفارات المترتبة على ترك بعض الواجبات خطأ.
وفي الثاني يجب الفعل بعد الوقت إن كان ما بقي من المصلحة لازم التدارك، ويستحب إن لم يلزم تداركه.
(٥٧٤)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»
الفهرست