____________________
(1) هذا إشارة إلى الصورة الثالثة المتقدمة.
(2) معطوف على - ثبوت -، يعني: إذا كان لدليل الواجب إطلاق، فقضيته ثبوت الوجوب بعد الوقت، وكون التقييد بالوقت بنحو تعدد المطلوب لا وحدته، فإن مقتضى تعدد المطلوب هو مطلوبية نفس الواجب سواء أكان في الوقت أم بعده، فمطلوبيته في خصوص الوقت زائدة على مطلوبية أصل الواجب، ففوت المصلحة الوقتية لا يستلزم فوات مطلوبية نفس الطبيعة، لان التقييد يكون لبعض مراتب المصلحة، لا أصلها، فيؤتى بالواجب بعد الوقت. فقوله (قده):
(بحسب تمام المطلوب) أي: المطلوب الأقصى، والمراد به: تعدد المطلوب.
(3) أي: أصل المطلوب حتى لا يجب بعد خروج الوقت، والمقصود به وحدة المطلوب، فالمراد بقوله: (تمام المطلوب) هو المطلوب الأقصى.
(2) معطوف على - ثبوت -، يعني: إذا كان لدليل الواجب إطلاق، فقضيته ثبوت الوجوب بعد الوقت، وكون التقييد بالوقت بنحو تعدد المطلوب لا وحدته، فإن مقتضى تعدد المطلوب هو مطلوبية نفس الواجب سواء أكان في الوقت أم بعده، فمطلوبيته في خصوص الوقت زائدة على مطلوبية أصل الواجب، ففوت المصلحة الوقتية لا يستلزم فوات مطلوبية نفس الطبيعة، لان التقييد يكون لبعض مراتب المصلحة، لا أصلها، فيؤتى بالواجب بعد الوقت. فقوله (قده):
(بحسب تمام المطلوب) أي: المطلوب الأقصى، والمراد به: تعدد المطلوب.
(3) أي: أصل المطلوب حتى لا يجب بعد خروج الوقت، والمقصود به وحدة المطلوب، فالمراد بقوله: (تمام المطلوب) هو المطلوب الأقصى.