____________________
(1) استدراك على قوله: (لا يجوز أمر الامر. إلخ)، ومحصله: أنه يمكن الالتزام بجواز أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه فيما إذا أريد من لفظ الامر بعض مراتبه - وهو الانشاء - ومن ضمير - شرطه - الراجع إليه: بعض مراتبه الاخر وهي الفعلية، فإن محل النزاع حينئذ هو:
أنه هل يجوز للامر الامر الانشائي مع علمه بعدم وجود شرط فعليته، أم لا؟ فإن تحرير محل النزاع على هذا النحو لا بأس به، لأنه قابل للنزاع في جوازه وعدمه. والحق حينئذ: جوازه، إذ لا محذور في نفس الانشاء مع عدم شرط فعليته، كقوله: (حج إن استطعت)، حيث إنه ليس بداعي البعث الجدي حتى يقبح ذلك على الحكيم، أو يمتنع، للزوم وجود المعلول بدون تمامية أجزأ علته، لان ذلك إنما يلزم إذا أريد بالامر البعث الفعلي.
وأما إذا أريد به مجرد الانشاء، فلا محذور فيه أصلا، لكثرة الاغراض الداعية إلى الانشاء، وعدم انحصار الغرض منه في كونه بداعي الجد، وإن كان ذلك هو الغالب في أوامر الموالي، ولذا ينصرف إليه إطلاق، الامر، لكنه أجنبي عن مقام الثبوت المبحوث عنه، إذ التمسك بالاطلاق إنما هو في مقام الاثبات.
(2) في قولهم: (لا يجوز أمر الامر. إلخ).
(3) وهي: مرتبة الانشاء.
أنه هل يجوز للامر الامر الانشائي مع علمه بعدم وجود شرط فعليته، أم لا؟ فإن تحرير محل النزاع على هذا النحو لا بأس به، لأنه قابل للنزاع في جوازه وعدمه. والحق حينئذ: جوازه، إذ لا محذور في نفس الانشاء مع عدم شرط فعليته، كقوله: (حج إن استطعت)، حيث إنه ليس بداعي البعث الجدي حتى يقبح ذلك على الحكيم، أو يمتنع، للزوم وجود المعلول بدون تمامية أجزأ علته، لان ذلك إنما يلزم إذا أريد بالامر البعث الفعلي.
وأما إذا أريد به مجرد الانشاء، فلا محذور فيه أصلا، لكثرة الاغراض الداعية إلى الانشاء، وعدم انحصار الغرض منه في كونه بداعي الجد، وإن كان ذلك هو الغالب في أوامر الموالي، ولذا ينصرف إليه إطلاق، الامر، لكنه أجنبي عن مقام الثبوت المبحوث عنه، إذ التمسك بالاطلاق إنما هو في مقام الاثبات.
(2) في قولهم: (لا يجوز أمر الامر. إلخ).
(3) وهي: مرتبة الانشاء.