____________________
أحدهما: أن مورد النزاع ليس متعلق نفس الأوامر والنواهي، إذ لا إشكال في كون متعلقيهما نفس الطبيعة، لدلالة الأمر والنهي على الوجود والعدم، فمعنى (صل، ولا تشرب الخمر): أطلب منك وجود طبيعة الصلاة، وأطلب منك ترك شرب الخمر. بل البحث في أن متعلق الطلب الذي هو جز مدلول الامر المركب من طلب الوجود، و مدلول النهي المركب من طلب الترك هل هو الطبيعة، أم الفرد؟
ثانيهما: أن المراد بالطبائع ليس هو الطبائع من حيث هي في قبالها من حيث الوجود، لعدم كونها من حيث هي قابلة لتوجه الطلب إليها، بل المراد هي الطبائع من حيث الوجود، بمعنى: لحاظ محض وجودها من دون نظر إلى شئ من لوازم الوجود وخصوصياته، في قبال وجودها بتلك الخصوصيات، فاعتبار أصل الوجود في متعلق الطلب مسلم.
إنما الكلام في دخل تلك الخصوصيات وعدمه في متعلقه. فعلى القول بدخلها فيه يكون متعلق الطلب الافراد، وعلى القول بعدمه يكون المتعلق الطبائع.
(1) أي: الايجاد والترك.
ثانيهما: أن المراد بالطبائع ليس هو الطبائع من حيث هي في قبالها من حيث الوجود، لعدم كونها من حيث هي قابلة لتوجه الطلب إليها، بل المراد هي الطبائع من حيث الوجود، بمعنى: لحاظ محض وجودها من دون نظر إلى شئ من لوازم الوجود وخصوصياته، في قبال وجودها بتلك الخصوصيات، فاعتبار أصل الوجود في متعلق الطلب مسلم.
إنما الكلام في دخل تلك الخصوصيات وعدمه في متعلقه. فعلى القول بدخلها فيه يكون متعلق الطلب الافراد، وعلى القول بعدمه يكون المتعلق الطبائع.
(1) أي: الايجاد والترك.