منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٥١٠
الماء مع بقاء الملاك الكافي في صحة العبادة، كما عليه غير واحد، كالشيخ الأعظم.
وبالجملة: فيصح الوضوء في هذه الموارد لأجل الملاك، ودعوى:
عدم بقائه، نظرا إلى أخذ القدرة شرعا في ملاكه غير مسموعة، لما مر.
وقد أفتى بصحة الوضوء الحرجي جمع من الفقهاء، منهم السيد (قده) في الوسيلة، وسيدنا الأستاذ مد ظله في منهاجه.
نعم في موارد الضرر يشكل الصحة، للمبغوضية المنافية للمحبوبية.
الامر الثاني: قد ظهر من مطاوي الأبحاث المتقدمة: أنه يعتبر في الترتب المبحوث عنه أمور.
الأول: أن لا يكون ترك الأهم مساوقا لوجود المهم، إذ يلزم حينئذ لغوية خطاب المهم، لاستلزامه طلب تحصيل الحاصل المحال.
وعليه: فلا بد من فرض الترتب في الضدين اللذين لهما ثالث، كالإزالة والصلاة، دون الضدين اللذين لا ثالث لهما، كالحركة والسكون، فإن عصيان الامر بأحدهما مساوق لوجود الاخر من دون حاجة إلى تعلق طلب به.
الثاني: أن يكون الخطابان المترتبان منجزين، لان الترتب علاج لتزاحم الخطابين المتقوم بتنجزهما، فبدونه لا تزاحم، ولا ترتب، فلا يصح فرض الترتب في خطابين لم يتنجزا، للجهل، أو الغفلة، إذ لا تحريك حينئذ لشئ منهما حتى يدعو كل منهما إلى صرف القدرة في امتثاله، كي يعجز المكلف عن إجابة دعوة كليهما.
كما لا يصح فرضه في خطابين تنجز أحدهما دون الاخر، للجهل و نحوه أيضا، إذ لا بعث ولا تحريك حينئذ إلا لأحدهما - وهو المنجز - دون الاخر، فيبقى المنجز بلا مزاحم، لأنه الوحيد في دعوة المكلف إلى صرف قدرته في امتثاله، فلا تزاحم