وكون (3) الجواز في العنوان بمعنى الامكان الذاتي بعيد (4) عن محل
____________________
(1) أي: المركب، والمراد ب - بعض أجزائه - هو الشرط.
(2) خبر - وانحلال -.
(3) إشارة إلى توهم، وملخصه: كون المراد بالجواز في العنوان هو الامكان الذاتي، حيث إن امتناع الامر مع العلم بانتفاء شرطه وان كان بديهيا، إلا أن هذا الامتناع لما كان بالغير - أي بالعرض - لنشوه عن عدم علته، ولم يكن بالذات فلا ينافي الامكان الذاتي، لما قرر في محله: من عدم التنافي بين الامكان الذاتي، وبين الامتناع بالغير.
فالمراد بالجواز في العنوان هو الامكان الذاتي، وحينئذ نقول: هل يمكن ذاتا أمر الامر بشئ مع علمه بانتفاء شرطه، أم لا؟
(4) خبر - كون - ودفع للتوهم المزبور، وحاصله: أن جعل الجواز في العنوان بمعنى الامكان الذاتي في غاية البعد، إذ لا ينبغي الارتياب في إمكان وجود الامر ذاتا بدون شرطه، فلا وجه لان يجعل موردا للخلاف والنزاع، ويقال:
هل يجوز أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه أم لا؟ فلا بد أن يراد بالامكان: الامكان الوقوعي، لا الذاتي.
(2) خبر - وانحلال -.
(3) إشارة إلى توهم، وملخصه: كون المراد بالجواز في العنوان هو الامكان الذاتي، حيث إن امتناع الامر مع العلم بانتفاء شرطه وان كان بديهيا، إلا أن هذا الامتناع لما كان بالغير - أي بالعرض - لنشوه عن عدم علته، ولم يكن بالذات فلا ينافي الامكان الذاتي، لما قرر في محله: من عدم التنافي بين الامكان الذاتي، وبين الامتناع بالغير.
فالمراد بالجواز في العنوان هو الامكان الذاتي، وحينئذ نقول: هل يمكن ذاتا أمر الامر بشئ مع علمه بانتفاء شرطه، أم لا؟
(4) خبر - كون - ودفع للتوهم المزبور، وحاصله: أن جعل الجواز في العنوان بمعنى الامكان الذاتي في غاية البعد، إذ لا ينبغي الارتياب في إمكان وجود الامر ذاتا بدون شرطه، فلا وجه لان يجعل موردا للخلاف والنزاع، ويقال:
هل يجوز أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه أم لا؟ فلا بد أن يراد بالامكان: الامكان الوقوعي، لا الذاتي.